قرار رقم 785 تعديل صنف بلدية اربيل

      التعليقات على قرار رقم 785 تعديل صنف بلدية اربيل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 785 تعديل صنف بلدية اربيل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 785
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 18 – 6 – 1979 ما يلي :

1 – يعدل صنف بلدية أربيل، من الصنف (الممتاز)، وتضاف الى بلديات الصنف (الممتاز) الواردة في الفقرة (أ – ب) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة