قانون تصجيق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سري لانكا بتاريخ 1976/05/23

      التعليقات على قانون تصجيق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سري لانكا بتاريخ 1976/05/23 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصجيق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سري لانكا بتاريخ 1976/05/23
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-19 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سريلانكا، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 23/ ايار/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سريلانكا في تطوير العلاقات وتوثيق الصداقة بينهما، واستنادا الى ماء جاء بالمحضر المشترك الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 25/ نيسان/ 1975، فقد تم التوقيع على اتفاق قرض بين الطرفين في بغداد بتاريخ 23/ ايار/ 1976، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضفعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .