قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة الدولية رقم 24 لسنة 76

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة الدولية رقم 24 لسنة 76 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة الدولية رقم 24 لسنة 76
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-21 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (ج / أولا) من مادة 4 من قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976 : –
((وممثل عن مؤسسة البحث العلمي)) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لوجود علاقة لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية بمؤسسة البحث العلمي بالنسبة للدراسات والأبحاث الزراعية، ولوجود مشاريع علمية متعددة قائمة بين المنظمة وبين المؤسسة، اقتضى تمثيل مؤسسة البحث العلمي في مجلس ادارة الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية .
فقد شرع هذا القانون .