عنوان التشريع: بيان رقم 11 لسنة 1976 الغاء بيان الكمارك 17 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من مادة 10 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 – المعدل – ، قررنا ما يلي : –
1 – الغاء بيان الكمارك رقم (17) لسنة 1975، الذي بموجبه تم تعيين المنطقة الكائنة بين دير مار كوركيس ونقطة سيطرة دهوك الواقعة على الجانب الايسر من طريق الموصل / زاخو العام، وقرب المجموعة الثقافية في محافظة نينوى، مكانا لووف السيارات الاجنبية المارة بطريق الترانسيت عبر العراق . . . الخ .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير عام الكمارك والمكوس