قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 71 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 71 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-13 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف الفقرة الثالثة والسادسة من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 .

مادة 2
تؤسس في وزارة البلديات مديرية عامو باسم مديرية التخطيط والتصميم العامة يلحق بها جميع الموظفين والمستخدمين الفنيين التابعين الى ديوان هذه الوزارة ومديرية البلديات العامة ومديرية اسالة الماء والكهرباء العامة وموظفي ومستخدمي قسم حفر الآبار الارتوازية التابعة لمديرية الخدمات الريفية العامة .

مادة 3
يلحق قسم الانعاش الريفي لمديرية الخدمات الريفية العامة بمديرية الخدمات الاجتماعية العامة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .

مادة 4
يلحق بقية الموظفين والمستخدمين في مديرية الخدمات الريفية العامة بوزارتي البلديات والشؤون الاجتماعية كل فيما يتعلق بالقسم الذي الحق به .

مادة 6
يلحق موظفومديرية لجان اسالة الماء والكهرباء العامة غير الفنيين بمديرية البلديات العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة حسب الحاجة التي يقدرها وزير البلديات .

مادة 7
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثالث عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 429 في 25-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
1- ان مديرية الخدمات الريفية العامة تنهض في الوقت الحاضر بواجبين هما الانعاش الريفي ، وحفر الآبار الارتوازية وحيث ان انعاش الريف هو من صميم واجبات وزارة الشؤون الاجتماعية بينما يرتبط الواجب الثاني بمشاريع الماء التي تؤمنها البلديات للمواطنين لذلك فقد أصبح ضرورياً الحاق ما يتعلق بالانعاش الريفي لوزارة الشؤون وما يتعلق بالآبار الارتوازية في وزارة البلديات .
2- ان الهيئات الفنية في وزارة البلديات موزعة في الوقت الحاضر على عدة مديريات مما أدى الى هبوط مستواها الفني والى بعثرة جهودها لذلك فقد ارتؤى ضم هذه الهيئات الى بعضها وتشكيل (مديرية التخطيط والتصميم العامة ) وذلك بالنظر لاهمية الواجبات المناطة بها .
3- لوحظ ان تأسيس مشاريع الماء والكهرباء هو من صميم واجبات البلديات وبعد الحاق الهيئات الفنية التابعة لمديرتي اسالة الماء والكهرباء العامة ولمديرية البلديات العامة بمديرية التخطيط والتصميم العامة أصبح واجبها يقتصر على الأمور الادارية والحسابية لذلك اقتضى دمج المديريتين ببعضهما وباسم مديرية البلديات العامة .

أضف تعليقك