عنوان التشريع: رقم 32358 لسنة 1976 احداث بلدية في قرية الرشيدية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 32358
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (18753) والمؤرخ في 6 – 5 – 1976، المعطوف على بياننا المرقم (11261) في 20 – 3 – 1976 والمنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2517) في 8 – 3 – 1976، ونظراً لعدم الاخذ بالاعتراض المقدم الينا، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في قرية الرشيدية التابعة لمحافظة نينوى، وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – القطع (413) والمتروكة (28) والقطع (45 و43 و42) والمتروكة (61) والقطع (40 و39 و478) والمتروكة (3) والقطع (405 و490 و489) .
شرقا – القطع (26 و28 و486 و29 و30) والمتروكة (55 و31) ويتم بالقطعة (489) .
جنوبا – القطع (16 و15 و12 و11) والمتروكة (18) والقطعة (2) ويتم بالقطعة (36) .
غربا – القطعة (4) .