عنوان التشريع: بيان رقم 2926 لسنة 1976 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي و مستخدمي وزارة الاوقاف
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2926
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 17842 والمؤرخ في 26 – 7 – 1966، واستنادا لاحكام مادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (المعدل) . يعاد تشكيل لجنة انضباط موظفي ومستخدمي وزارة الاوفاق على النحو التالي : –
1 – الرئيس – المدير العام للشؤون المالية والادارية .
2 – العضو – مدير الحقوق والعقود 0 وينوب عن الرئيس عند غيابه .
3 – العضو – مدير الحسابات .
4 – العضو الاضافي – مدير الادارة والذاتية .
5 – العضو الاضافي – مدير التفتيش والمتابعة .
6 – السكرتير – رئيس ملاحظي الذاتية .
وزير الاوقاف