عنوان التشريع: رقم 5 لسنة 1976 تعليمات لمستأجري العرصات المملوكة للدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (771) في 13 – 7 – 1976 والمنشور بعدد الوقائع العراقية المرقم (2541) الصادر بتاريخ 26 – 7 – 1976 .
اولا – يجوز لمستأجري العرصات المملوكة للدولة المفرزة من القطعة المرقمة (6/7) من المقاطعة 20 الداوودي من العراقيين الذين شيدوا عليها دور سكن، ان يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة المذطور في الجريدة الرسمية الموافق 26 – 7 – 1976، الى وزارة المالية / مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة، بطلب تمليك العرصات المؤجرة لهم، مع الحقوق العينية التي تترتب لهم، ولوزارة المالية عليها بموجب عقود الايجار، ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انقضاء المدة المذكورة، وينبغي ان يتضمن طلب التمليك، على ما يلي : –
أ – رغبته في التمليك وفق الشروط الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة وهذه التعليمات .
ب – بيان رقم العرصة ومساحتها ونوع البناء المشيد عليها، ومساحة البناء ومشتملاته، ونوع المواد المستعملة في البناء، والكلفة الاجمالية للبناء .
جـ – بيان التاريخ الذي تم تشييد البناء، واي معلومات اخرى عنه .
د – صورة السجل العقاري للعرصة، مع خارطتها، واجازة البناء المشيد عليها ان وجدت .
هـ – بيان اسم طالب التمليك الثلاثي، مع بيان العنوان الذي يختاره لاجراء التبليغات اليه بموجبه، ورقم وتاريخ شهادة جنسيته العراقية .
و – اذا كان طالب التمليك اكثر من واحد، فيقتضى بيان علاقة كل واحد بالعرصة من حيث كونه شريكا في حق الانتفاع او وارثا للمستأجر الاصلي، وفي الحالة الاخيرة على لوارث تقديم قسام شرعي يثبت صلته بمورثه المستأجر .
ز – عقد ايجار العرصة مصدق من الكاتب العدل .
ثانيا – تشعر محافظة بغداد / الاملاك، باستيفاء تأمينات من طالب التمليك تعادل خمسة امثال بدل الايجار السوي للعرصة، على ان لا يقل مبلغ التأمينات عن (100) مائة دينار، وتقيد التأمينات في حساب الامانات المتنوعة لدى خزينة محافظة بغداد، وعلى الخزينة المذكورة تسديد اجور رئيس واعضاء اللجنة من هذه التأمينات، بناء على طلب رئيس اللجنة .
ثالثا – يحال الطلب مع كافة مرافقاته الى محافظة بغداد / الاملاك لادخال كافة المعلومات القيدية في السجل المنوه عنه في المادة سادسا من هذه التعليمات، ومن ثم احالتها الى رئيس اللجنة المنصوص عليها في مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة .
رابعا – يمثل وزارة المالية في اللجنة المؤلفة بموجب مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة، مدير املاك محافظة حقوق الخزينة، كما يجب عليه الاعتراض على قرارات اللجنة بالتمليك، في حالة وجود اسباب تستدعي ذلك، وعليه تنظيم تقرير يرفعه الى وزارة المالية / مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة عن طريق رئيسه المباشر خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيام اللجنة بالكشف والتقدير يتضمن رأيه في التقدير في ضوء الاسباب التي استندت اليها اللجنة، وملاحظاته حول ضرورة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز من عدمه .
خامسا – أ – عند اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية، تقوم السلطة المالية في محافظة بغداد بتبليغ طالب التمليك بلزوم دفع كامل البدل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه، واذا سدد كامل البدل خلال المدة المذكورة، تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل العقار ملكا صرفا باسمه .
ب – اذا عجز طالب التمليك عن تسديد كامل البدل صفقة واحدة، فله ان يقدم طلبا خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) المتقدمة لتقسيطه ويبت في الطلب المذكور، على النحو التالي : –
1 – يعرض طلب التقسيط على المجلس الاداري في المحافظة لاتخاذ القرار المقتضي متضمنا عدد ومقدار كل قسط من الاقساط ومواعيد دفعها، على ان لا يمتد آخر قسط منها الى اكثر من عشر سنوات من تاريخ اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية .
2 – يعرض قرار المجلس الاداري بالتقسيط على وزير المالية للموافقة عليه .
3 – عند اقتران التقسيط بموافقة وزير المالية، يبلغ طالب التمليك بهذه الموافقة، ويستحصل منه القسط الاول مع فائدة مقدارها (6%) من المبلغ المتبقى من اصل بدل التمليك خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه، ويستمر في استيفاء الاقساط الاخرى في مواعيد استحقاقها مع الفوائد القانونية وفق ما تقدم . وعلى سبيل المثال اذا كان بدل التمليك يبلغ (5000) خمسة آلاف دينار وقسط الى عشرة اقساط سنوية متساوية، يكون القسط الاول (500) خمسمائة دينار، مضافاً اليه مبلغ مقداره (270) مائتان وسبعون دينارا الذي يعادل فائدة المبلغ المتبقى ومقداره (4500) اربعة آلاف وخمسمائة دينار على اساس الفائدة السنوية البالغة (6%)، ويكون القسط الثاني (500) خمسمائة دينار ايضا مضافا اليه مبلغ مقداره (240) مائتان وأربعون ديناراً الذي يعادل فائدة المبلغ المتبقى ومقداره (4000) اربعة آلاف دينار على اساس الفائدة السنوية الآنفة الذكر . . . الخ .
4 – تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل العقار ملكا صرفا باسم طالب التمليك، بعد دفع القسط الاول مع الفائدة، على ان توضع شارة الحجز على قيده بمثابة رهن لحين تسديد كامل البدل المقسط .
5 – اذا تخلف طالب التمليك عن دفع احد الاقساط مع الفائدة القانونية المبينة اعلاه، تعتبر الاقساط المتبقية مستحقة جميعها، ويتم تحصيلها مع الفائدة القانونية للمدة من تاريخ استحقاق القسط الذي تأخر عن تسديده، ولغاية تاريخ تسديد كامل بدل التمليك بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
سادسا – أ – يمسك سجل خاص في كل من مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة، ومديرية الاملاك في محافظة بغداد، ومديرية مال القضاء المختص، تؤشر فيه الحقول التالية : –
رقم القطعة رقم المقاطعة مساحتها اسم المستأجر الثلاثي رقم تاريخ قرار لجنة التقدير مقدار البدل المقدر
رقم وتاريخ قيد البدل ايرادا للخزينة في حالة دفعه صفقة واحدة رقم وتاريخ كتاب وزارة المالية بالموافقة على التقسيط وعدد ومقدار كل قسط مع الفائدة وموعد استحقاقه تاريخ تبلغ طالب التمليك بقرار التقسيط رقم وتاريخ قيد الاقساط مع الفوائد ايرادا للخزينة
ب – على الجهات المبينة اعلاه الاعتناء التام في مسك السجل المذكور، وتعقيب استيفاء الاقساط مع الفوائد في مواعيدها المحددة، ومتابعة تأشيرها بهذا السجل حسب الاصول .
وزير المالية