رقم 473 لسنة 1976 مرسوم ضم مقاطعات الى مصلحة ابي غريب

      التعليقات على رقم 473 لسنة 1976 مرسوم ضم مقاطعات الى مصلحة ابي غريب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 473 لسنة 1976 مرسوم ضم مقاطعات الى مصلحة ابي غريب
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 473
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-18 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى .
رسمنا بما هو آت : –
1 – ضم المقاطعات التالية الى مصلحة ابي غريب الزراعية : –
جزء من المقاطعة 22 / الصابيات
جزء من المقاطعة 5 / السلاميات
جزء من المقاطعة 6 / كويعة
جزء من المقاطعة 10 / الغريباوي
مقاطعة 2 / الثنية
مقاطعة 12 / شواطيء الدورة الجنوبية
مقاطعة 12 / شواطيء الدورة الوسطى
مقاطعة 10 / شواطيء الدورة الشمالية
2 – ضم المقاطعات التالية الى مصلحة الاسحاقي الزراعية : –
مقاطعة 23 / ركيه وفاضل
مقاطعة 25 / هور الباشا
مقاطعة 7 / البور
جزء من المقاطعة 5 / السلاميات
جزء من المقاطعة 22 / الصابيات
جزء من المقاطعة 1 / الغريباوي
جزء من المقاطعة 6 / الكريعة
3 – يكون الحد الفاصل بين هذه المقاطعات، المبزل المنشأ من قبل مصلحة الاسحاقي حسبما موضح في المرتسم المعد لهذا الغرض .
على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 1396 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية