نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسون من الدستور الموقت، والفقرة(آ) من مادة 5 والاربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، أينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (6) لسنة 1962 .

مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما يأتي : –

مادة 3
يجوز بقرار من مجلس المحافظة تأسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تأسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .

مادة 3
تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 4 :
1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم بأعمالهم عند غيابهم .
2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة .
3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك .
4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام بأي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات .
5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .

مادة 4
تلغى الفقرة (3) من مادة 5 من النظام، وحل محلها ما يأتي : –
3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

مادة 5
تلغى مادة 7 من النظام .

مادة 6
تلغى مادة 8ة من النظام، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8 :
1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل .
2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : –
أ – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية .
ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية .
جـ – (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية .
3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات .
4 – تمنح أجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل .
5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

مادة 7
تحل عبارة (قانون المحافظات) محل عبارة (قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة 11 من النظام .

مادة 8
تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانة عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .

مادة 9
تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 13 :
1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة .
2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية .
3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد .
4 – تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا .
6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم .
7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .

مادة 10
تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة 14 من النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر آب سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية