عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 712 في 1976/06/30 رقم 889 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (712) في 30 – 8 – 1976 .
2 – تحل عبارة (31/12/1976) محل عبارة (تسعون يوما) الواردة في مادة 14 من قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976، ومادة 15 من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 .
3 – يتولى وزيرا المواصلات والنقل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة