عنوان التشريع: رقم 887 لسنة 1976 قرار فك ارتباط مؤسسة البحث العلمي من مجلس التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 887
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – فك ارتباط (مؤسسة البحث العلمي) من مجلس التخطيط، وربطها (بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .
2 – فك ارتباط (مديرية الرعاية العلمية العامة) من مؤسسة البحث العلمي، وربطها (بوزارة الشباب) .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة