رقم 887 لسنة 1976 قرار فك ارتباط مؤسسة البحث العلمي من مجلس التخطيط

      التعليقات على رقم 887 لسنة 1976 قرار فك ارتباط مؤسسة البحث العلمي من مجلس التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: رقم 887 لسنة 1976 قرار فك ارتباط مؤسسة البحث العلمي من مجلس التخطيط
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 887
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – فك ارتباط (مؤسسة البحث العلمي) من مجلس التخطيط، وربطها (بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .
2 – فك ارتباط (مديرية الرعاية العلمية العامة) من مؤسسة البحث العلمي، وربطها (بوزارة الشباب) .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة