عنوان التشريع: رقم 884 لسنة 1976 قرار اعفاء مكلفي مركز قضاء عكره و ناحيتي العشائر من دفع ضريبة العقار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 884
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – اعفاء مكلفي مركز قضاء عقرة وناحيتي العشائر السبعة والسورجية، من دفع ضريبة العقار المترتبة بذمتهم لنستي 1972 و1973 المالية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة