اضافة عنوان وظيفة الى جدول الدرجات في لجنة الطاقة الذرية

      التعليقات على اضافة عنوان وظيفة الى جدول الدرجات في لجنة الطاقة الذرية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عنوان وظيفة الى جدول الدرجات في لجنة الطاقة الذرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 896
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – اضافة عنوان وظيفة (عضو لجنة متفرغ) الى جدول الدرجة الخاصة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة 425 في 16 – 4 – 1975 الخاص (بقواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية) .
2 – يتولى رئيس لجنة الطاقة الذرية ووزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس الثورة