قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-19 00:00:00

مادة 1
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للطرق والجسور تتمتع بشخصية معنوية ترتبط بوزارة الاشغال والاسكان ولها استقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس ادارة المؤسسة ويصادق عليه الوزير يراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية .
2 – يكون مق المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع في انحاء القطر كما لها ان تنشأ ضمن تشكيلاتها منشآت على ان يرأس كل منشأة مهندس بدرجة مدير عام .

مادة 2
تقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور بجميع الاعمال والفعاليات والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها ولها حق التعاقد والتملك والتصرف .

مادة 3
تحدد اغراض المؤسسة العامة للطرق والجسور بما يلي :
1 – دراسة مشاريع الطرق والجسور والمطارات المدنية في كافة انحاء العراق ووضع تصاميمها وتنظيم كشوف تكاليفها واعداد مناقصاتها وتنفيذها بطريقة الامانة او المناقصة او بالطريقة المناسبة التي يرتأيها مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور باستثناء الشوارع الواقعة داخل المدن والقصبات .
2 – القيام باعمال الصيانة وادامة الطرق الخارجية والجسور والمطارات المدنية في كافة انحاء العراق مقابل منحة تقدمها الدولة لها .
3 – تأمين المنشآت والمعدات والعلامات اللازمة والخدمات المقتضية لاستعمال الطرق والجسور والاسكان التحريرية : –
1 ان تستحدث منشآت وهيئات ودوائر متخصصة للقيام بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمطارات المدنية حسب مقتيضيات العمل وفقا لنظامها الداخلي .
2 – ان تستعين او تتعاقد مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والشركات وذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه لتحقيق اغراضها .

مادة 5
يتولى ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية يتألف من : –
1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .
2 – المدراء العامين لمنشآت ودوائر المؤسسة .
3 – ممثل عن وزارة الاشغال والاسكان بدرجة مدير عام .
4 – ممثلين اثنين من العمال .
5 – للوزير ان ينسب عضوا او اكثر من ذوي الاختصاص .

مادة 6
يعين رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور والمدراء العامون بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الاشغال والاسكان .

مادة 7
يتولى مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور السلطة العليا في المؤسسة وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية : –
1 – رسم خطة لتنفيذ المهام المناطة بالمؤسسة .
2 – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وتحديد مهامها وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات المصلحة العامة .
3 – تصديق ميزانية المؤسسة وملاكاتها وتعديلها .
4 – اصدار تعليمات بما له علاقة بالامور المالية والادارية والفنية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال وكل ما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط .
5 – تحديد صلاحيات وواجبات رؤساء المنشآت والدوائر .
6 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه .

مادة 8
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص وتحدد واجباته بموجب النظام الداخلي .

المحتوى2
مادة 9
1 – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلثي اعضاء مجلس الادارة يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع وعلى الرئيس ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
2 – ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة المجلس عند غياب الرئيس .
3 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة .
4 – لرئيس المؤسسة عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم بتبليغ الاعضاء قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة .
5 – يتم النصاب في المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي الاعضاء .
6 – تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة .
7 – تعرض قرارات مجلس الادارة ذات العلاقة بالاحكام المبينة ادناه على الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في واردة الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ واذا اعترض على اي قرار من تلك القرارات يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره يعرض على الوزير ثانية ويكون قراره نهائيا : –
أ – رسم السياسة العامة والخطة السنوية لنشاطات وفعاليات المؤسسة .
ب – الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحساب المؤسسة .
جـ – ملاك الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة .
د – التعاقد والبيع والشراء والرهن والاقراض لاكثر من مليون دينار .

مادة 10
لمجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور ان يخول الرئيس بعض صلاحياته وللرئيس ان يخول رؤساء المنشآت والدوائر التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته فيما له علاقة بوظائفهم ولمجلس الادارة ان يعيد النظر في صلاحية الرئيس .

مادة 11
للوزير دعوة مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور للاجتماع وله ان يحضر اياً من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها بالايجاب مصدقة من قبله .

مادة 12
يمارس وزير الاشغال والاسكان صلاحية مجلس الادارة العامة للطرق والجسور الى حين تشكيله .

مادة 13
تمول ميزانية المؤسسة العامة للطرق والجسور من خطة التنمية القومية .

مادة 14
1 – على المؤسسة العامة للطرق والجسور اعداد ميزانية تخمينية تبين الايرادات والمصروفات لكل سنة تتضمن الاعتمادات اللازمة ومصروفات الادامة على ان تقدم الى وزير الاشغال والاسكان قبل اليوم الاول من شهر تشرين الثاني لكل سنة للمصادقة عليها .
2 – على المؤسسة تقديم الحساب النهائي السنوي للوزير مع بيانات ايضاحية عن حساب الارباح والخسائر .
3 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات الاعتمادات المصدقة لها بدون موافقة تحريرية من الوزير قبل وقوع التجاوز .
4 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الاول من كانون الثاني من كل سنة .

مادة 15
تخضع حسابات المؤسسة العامة للطرق والجسور لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 16
تستثنى المؤسسة العامة للطرق والجسور من قانون ارباح المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 17
تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للاسكان وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوين الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة .

مادة 18
يصدر نظام داخلي خاص بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المحدثة بموجب هذا القانون بقرار من الوزير ويعتبر نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 19
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

مادة 20
تلغى مديرية الطرق والجسور العامة ومديرية المعامل وقسم الطرق في مديرية الاشغال العامة وينقل جميع منتسبيها الى المؤسسة العامة للطرق والجسور ويعتبر هذا النص معدلا لنظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971 .

مادة 21
يكون موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للطرق والجسور والدوائر التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى وزير المالية اصدار بيان بذلك .

مادة 22
لوزير الاشغال والاسكان اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 24
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت مديرية الطرق والجسور العامة التابعة لوزارة الاشغال والاسكان احدى الاجهزة التي تتركز مهامها الرئيسية في تقديم افضل الخدمات في مجال انشاء شبكة الطرق والجسور والمطارات المدنية في كافة انحاء القطر وصيانتها ومن اجل تطوير اجهزة المديرية المذكورة وتمكينها من اداء اعمالها وفق احدث الاساليب المتطورة وكفاءة عالية وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية القومية وفق ما تضمنه التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي . فقد شرع هذا القانون .