قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (93) لسنة 1976

      التعليقات على قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (93) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (93) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-16 00:00:00

مادة 1
يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون بأقرب سلطة عسكرية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : –
1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم .
2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) من قانون العقوبات العسكرية رقم )13( لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .

مادة 2
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، وقانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او بأقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون .

مادة 4
تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .

مادة 5
يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة