عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومتي الجمهورية العراقية و الهند بتاريخ 1976/05/06
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-08 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين الحكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ السادس من ايار 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية في تطوير وتوسيع وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، فقد تم التوقيع على اتفاق قرض بين الطرفين في بغداد بتاريخ السادس من ايار 1976، ولغرض تصديق هذا الاتفاق .
فقد شرع هذا القانون .