تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون مادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1978 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يأتي ويكون الفقرة ( 2 ) لها: –
2 – تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من وزير الداخلية او وكيل الوزارة المختص او المدير العام المختص في قوى الامن الداخلي او رئيس هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي او اذا عوقب بأكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط الآخرين او اذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض جعل العقوبات الانضباطية او اية عقوبة صادرة من محكمة مختصة ذات اثر على الضابط المعاقب بتأجيل ترقيته الى الجدول اللاحق،
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك