تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة بين بلديهما فقد تم في 9 / 10 / 2000 – التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك