التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اوال الاوقاف

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اوال الاوقاف
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( 3 ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 ويحل محلهما ما يأتي: –
د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .
هـ – ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .

مادة 2
يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض نقل مهام ادارة الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية الى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
شرع هذا القانون

أضف تعليقك