قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-27 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (1 و2) من مادة 5 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلهما ما يأتي : –
1 – للمجلس سكرتارية عامة، يرأسها موظف بدرجة سكرتير عام .
2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للمجلس، وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للمجلس .
وللمجلس اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة بالسكرتارية العامة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لمعالجة النقص التشريعي في قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 (المعدل)، بما يكفل تشريع نظام للسكرتارية العامة لمجلس تنظيم التجارة، يحدد تشكيلاتها الادارية وواجبات واختصاصات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة الوزارات الاخرى .
فقد شرع هذا القانون .