عنوان التشريع: بيان رقم 76/7 تمديد المدة التي يجوز فيها للاجنبي نقل ملكية العقارات العائدة له
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استادا لاحكام مادة 11 من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961 المعدل، وموافقة مجلس قيادة الثورة .
تقرر تمديد المدة التي يجوز فيها للاجنبي نقل ملكية العقارات العائدة له، التي تزيد عن الحد المسموح به في القانون المذكور، وذلك لسنة اخرى تبدأ من 15 – 8 – 1976 .
وزير العدل