رقم 133 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تشكيل الممثلية العامة للجمهورية العراقية لدى منظمة الغذاء و الزراعة الدولية

      التعليقات على رقم 133 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تشكيل الممثلية العامة للجمهورية العراقية لدى منظمة الغذاء و الزراعة الدولية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 133 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تشكيل الممثلية العامة للجمهورية العراقية لدى منظمة الغذاء و الزراعة الدولية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970، وبناء على موافقة مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1976 المبلغة بكتاب مكتب أمانة السر المرقم م ق/19/6/1603 والمؤرخ في 16 – 3 – 1976 على ما عرضه المجلس الزراعي الاعلى .
قرر المجلس اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تشكل دائرة باسم (الممثلية الدائمة للجمهورية العراقية لدى منظمة الغذاء والزراعة الدولية)، يكون مقرها في روما، يرأسها موظف فني من ذوي الاختصاص، ترتبط بعضو المجلس الزراعي الاعلة – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – رئيس الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية، ويكون رئيسها مسؤولا امامه من الناحية الفنية والمالية والادارية .

مادة 2
تتولى وزارة الخارجية الاشراف على الممثلية، قدر تعلق الامر بالنواحي الدبلوماسية والسياسية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في روما .

مادة 3
تمارس الممثلية المهام والاختصاصات التالية : –
1 – الاشتراك في كافة اعمال المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة، والمؤتمرات التي تعقدها منظمة الغذاء والزراعة الدولية، بقدر تعلق الامر بالعراق والمنطقة العربية .
2 – متابعة مشاريع وبرامج المنظمة العاملة والمقترحة للعراق لدى المنظمات الاقليمية والاقسام التابعة لها والدائرة الرئيسية كل حسب اختصاصه .
3 – التحري عن مشروعات وبرامج يمكن للعراق الاستفادة منها، بما ينسجم مع خطته الزراعية واستراتيجيته، وايجاد مراكز اقليمية تدريبية متخصصة .
4 – تهية الخبراء المطلوبين للعمل بعد مقابلتهم وتوجيههم لعملهم قبل مجيئهم الى القطر .
5 – تنظيم زيادة الوفود العراقية المشتركة في اعمال مؤتمرات المنظمة، وتهيئة ورقة عمل لها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمشاركتها بصورة كفوءة ومثمرة .
6 – تلخيص وارسال كافة مقررات المؤتمرات واعمال اللجان والمجالس، الى الوفود في وقت لاحق، والى الدوائر ذات العلاقة في العراق .
7 – تزويد الجهات العراقية بالدراسات وملخصات البحوث ودليل الخبرات التي تتوفر لدى المنظمة .
8 – توضيح دور العراق الى المنظمة في ميدان التنمية الزراعية، وتوفير الغذاء، ومدى مساهمته في دعم ومساندة البلدان النامية للنهوض باقتصادياتها .
9 – ارسال تقارير فصلية عن فعاليات المنظمة ونشاطاتها، الى المجلس الزراعي الاعلى، والهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية .
10 – تزويد الموسوعة العالمية بمقاييس النمو والتطور الزراعي، وتهيئة الاحصائيات والمعلومات، والتي لها علاقة بالوضع الزراعي والغذائي في العالم .
11 – متابعة مواقف الدول المختلفة من القضايا المطروحة، وربط ذلك بالاتجاهات السياسية لها، وتحديد مواقف العراق منها ضوء ذلك .
12 – التنسيق مع ممثلي الدول العربية لدى المنظمة، والدول الصديقة لخدمة الدول النامية، وبما يتفق ومصالحنا الوطنية والقومية .
13 – ايجاد مواقع علمية وفنية لعلمائنا وخبراتنا لاشغالها في العمل بالمنظمة، خصوصا في الاقطار العربية النامية .

مادة 4
يعين الممثل الدائم، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة، بناء على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى، وموافقة وزير الخارجية، وتعتبر وظيفته من وظائف الدرجة الخاصة، تسري عليها تعليمات الملاك رقم (11) لسنة 1968 المعدلة، او اي تعليمات تحل محلها .

مادة 5
لعضو المجلس الرزاعي الاعلى، (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) عند الاقتضاء، تعيين موظفين عراقيين للمثل، بعد اخذ موافقة وزير الخارجية على ذلك .

مادة 5
1 – تكون وظيفة الممثل الدائم ودرجته والموظفين العراقيين الآخرين في الممثلية، محسوبة على ملاك الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية، وتطبق بشأن خدماتهم وانضباطهم قواعد الخدمة الخاصة المعمول بها في الهيئة المذكورة .
2 – يعتبر الممثل الدائم رئيس دائرة، بالنسبة للموظفين المعنيين في الممثلية لاغراض الترفيع والعلاوة، وغير ذلك من الامور الادارية في حدود الصلاحيات المخولة له .

مادة 7
يتقاضى الممثل الدائم، والموظفون العراقيون المعينون في الممثلية، المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في مادة 7 والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، بالاضافة الى المخصصات الاخرى التي يستحقونها بمقتضى القوانين ولانظمة والتعليمات، وقواعد الخدمة المرعية .

مادة 8
يكون الاعتماد اللازم لتلافي نفقات الممثلية من رواتب واجور وادارة وتجهيزات وسائر النفقات الاخرى التي تستدعيها طبيعة اعمالها، محسوية على تحصيصات ميزانية الهيئة لوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية .