تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976

      التعليقات على تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (رابعا) من مادة 2 والبند (ثانيا) من مادة 5، والمادتين السابعة والثالثة عشرة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –

مادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .

مادة 2
اولا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة (الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح) الاستمرار باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم كالسابق واستثمارها بالزراعة الحقلية او غرس الاشجار المثمرة او اشجار الغابات او لتنمية الثروة الحيوانية وغير ذلك من مجالات التنمية الزراعية .
ثانيا – يتمتع اصحاب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بالحقول التالية : –
1 – فراغ الحقوق التصرفية للغير ببدل او بدون بدل .
2 – وضع الحقوق التصرفية تأمينا للدين ورهنها لدى الجهات الحكومية او غير الحكومية .
3 – قسمة الارض او افرازها او توحيدها مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .
4 – انتقال الحقوق التصرفية الى اصحاب حق الانتقال وفقا لاحكام القانون النافذ وقت الوفاة .
5 – اجراء اي تصرفات قانونية اخرى لا تتعارض مع احكام القوانين المرعية كتثبيت حقوق مغارسة على حق التصرف او طلب ازالة شيوعه او التخارج عنه او المقايضة او تصحيح جنس الارض .
ثالثا – أ – يمتنع على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ما يلي : –
1 – امتلاك حقوق تصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تزيد (مع ما لديهم من اراض زراعية مملوكة ملكا صرفا) على الحدود المقررة للملكية الزراعية بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، او القانون رقم (90) لسنة 1975 بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي .
2 – ايجار الارض الزراعية الى الوسطاء، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (5) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .
3 – استغلال الارض او اقامة منشآت عقارية عليها لغير الاغراض الزراعية .
ب – لا يجوز لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة ترك استثمار الارض الزراعية دون عذر قانوني صحيح موسمين متتاليين (سنتين متتاليتين او ثلاث سنوات متتاليات بالنسبة للاراضي التي تزرع بطريقة المناوبة – نيرا ونيرا – )، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 3
اولا – يستحق اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة حصة (صاحب الارض) من الناتج وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ويلتزمون بكافة التزاماته القانونية .
ثانيا – تستوفى ضريبة الارض الزراعية من صاحب حق التصرف اذا كان يستثمر الارض بنفسه . وتستوفى من اطراف العلاقة الزراعية كل بنسبة حصته من الناتج وفقا لاحكام الفقرة (6) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 4
اولا – على صاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ان يمتهن الزراعة، ولا يمنع ذلك من امتهانه مهنة اخرى الى جانب الزراعة اذا لم يكن ذلك ممنوعا بمقتضى القانون الذي ينظم امتهان تلك المهنة .
ثانيا – يشترط لامتهان الزراعة، قيام صاحب حق التصرف باستغلال الارض الزراعية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني، والعناية بها وتجنب كل ما يضعف كفاؤتها الانتاجية، سواء تم ذلك بنفسه او عن طريق علاقة زراعية مباشرة مع الفلاحين الزراعيين فيها . ويستثنى من ذلك الصغير والطالب والمحجور ويتولى من يقوم مقامهم قانونا استثمارها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات . كما يستثنى من ذلك ايضا المجند والمتطوع في القوات المسلحة ما دام مستمرا باستثمار الارض .
ثالثا – اذا كان حق التصرف في الارض الزراعية مشاعا فيعتبر تصرف الشريك صاحب القدر الاكبر من السهام (وفقا لاحكام البند – ثانيا – من هذه المادة) تصرفا قانونيا من سائر الشركاء . اما اذا لم يكن الشريك المتصرف صاحب القدر الاكبر فيعتبر تصرفه باذن بقية الشركاء تصرفا قانونيا عنهم .

مادة 5
أ – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تقديم بيان بنسختين الى المجالس الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر منن نفاذ هذه التعليمات، على ان يتضمن : –
1 – رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها وعائدية حق التصرف ونوع زراعتها وطريقة ربها وما عليها من منشآت ثابتة او مغروسات وانواعها وطريقة استغلالها (مباشرة او بعلاقة زراعية) .
2 – التعهد بالاسترمار باستغلال الارض وفقا لخطط الدولة والمناخج المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والمجالس الزراعية المحلية المنبثقة عنه، والالتزام بالبيانات والاوامر الصادرة من الدوائر الزراعية المختصة بشأن استثمار الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني والمحافظة عليها .
وكذلك التعهد بعدم استغلال اي جزء من الارض لاغراض غير زراعية او اقامة منشآت غير زراعية عليها .
3 – استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة باقامة اي منشآت ثابتة للاغراض الزراعية على الارض فضلا عن استحصال الموافقات الاخرى التي تفرضها القوانين المرعية .
ب – يعتبر امتناع صاحب حق التصرف (او الشريك المتصرف عن بقية الشركاء في حق التصرف وفقا للقانون وهذه التعليمات) عن تقديم البيان المطلوب عن الارض التي تحت تصرفه او اخلاله بأي من الالتزامات الواردة في الفقرة (أ) آنفا، دون عذر مشروع، سببا كافيا لقيام المجالس الزراعية المختصة بمفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لاطفاء حق التصرف في الارض .
جـ – على المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي التي تقدم اليها البيانات من قبل اصحاب الحقوق التصرفية تجميعها حسب المقاطعات وارسال نسخة منها الى المجلس الزراعي في المحافظة .

المحتوى2
مادة 6
اولا – تشكل، بامر من وزير الزراعية والاصلاح الزراعي، لجنة او اكثر في كل محافظة تدعى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، برئاسة احد اعضاء المجلس الزراعي فيها على ان تضم في عضويتها موظفا زراعيا وموظفا ماليا ومساحا وممثلا للاتحاد العام للتعاونيات الزراعية او الجمعيات الفلاحية، تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشآت في الاراضي التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها .
ثانيا – تقوم المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي (بمساعدة الاجهزة الادارية والمالية والزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية) بمراقبة التزام اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم وفق احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات .
ثالثا – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناء على التقارير الواردة اليها من المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، تكليف لجنة الاطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية .
وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : –
أ – اشعار رئاسة المنطقة الزراعية لتكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير انحلال الحقوق التصرفية في المساحات التي يثبت ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .
ب – مفاتحة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتقرير اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى ادارة الارض عن طريق الايجار الى الوسطاء او يستغل الارض غير الاغراض الزراعية خلافا لاحكام هذه التعليمات . على ان يتم التحقيق من قبل اللجنة بعد تبليغ صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا بواسطة الاذاعة او بأي طريقة قانونية اخرى، وان يتم تقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشآت الثابتة (ان وجدت)، وفقا لاحكام هذه التعليمات في حالة الايصاء بالاطفاء .
المادة الساعة – اولا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللمزارع الجماعية واصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، طلب اطفاء حق التصرف في اي قطعة مملوكة للدولة (او جزء منها اذا كان الاطفاء لاغراض الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) على ان يقدم الطلب الى المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض ضمن حدودها مشفوعا بمبررات الطلب ومرفقا به صورة حديثة لسجل الارض ومرتسما بالمساحة المطلوبة (اذا كان المطلوب اطفاؤه جزءا منها)، بتأييد الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والمديرية العامة للتعاون الزراعي .
ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة احالة الطلب الى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية لاجراء الكشف الموفعي على الارض والنظر في الطلب .
ثالثا – تقوم اللجنة بتبليغ ذوي العلاقة (صاحب حق التصرف والجهة طالبة الاطفاء) بواسطة الاذاعة او بأي طريقة قانونية اخرى، ويجوز اجراء التبليغ مباشرة بموجب ورقة تبليغ اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف . على ان يتضمن الاعلان اسماء اصحاب حق التصرف الواردة في سجل الارض ورقم القطعة والمقاطعة واسم الجهة طالبة الاطفاء والزمان والمكان المطلوب حضور ذوي العلاقة فيه .
رابعا – في الموعد المقرر تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض ولها انتخاب خبراء من منتسبي دوائر الدولة (عند الاقتضاء) وتنظم محضرا يتضمن الامور التالية : –
1 – اوصاف الارض المراد اطفاء حق التصرف فيها (وصنفها السابق) وبيان ما اذا كانت غير مستغلة بالزراعة وتتوافر فيها شروط الانحلال القانونية (مع التوصية باحالة الموضوع الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير الانحلال في هذه الحالة) .
2 – بيان اوصاف المغروسات والمنشآت الثابتة الكائنة في الارض وعائديتها والحقوق العينية المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المغارسة .
3 – تقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا، حسب طبيعتها وقربها من مراكز التسويق ونوع الاستفادة منها، على ان لا يتجاوز التقدير النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي كحد اعلى .
وتقدير قيمة ما يصيب كلا من اصحاب حق التصرف وفق النسب المبينة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة . وتقدير قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات مع بيان عائديتها ومراعاة، ان يكون تقدير المغروسات باعتبارها قائمة، اما المنشآت الثابتة فتقدر قائمة اذا كان احداثها من مستلزمات استغلال الارض بالزراعة او تنمية الثروة الحيوانية، بما في ذلك بناء دار سكن لصاحب حق التصرف او العاملين في الارض، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن من متممات الاستغلال الزراعي وثبت أنها قد اقيمت في ظل قوانين لا تجيز انشاءها .
4 – اي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها .
5 – اذا كانت الارض المطلوب اطفاء حق التصرف فيها جزء من القطعة، فعلى اللجنة تنظيم مرتسم بها وتثبيتها على الارض موقعيا وتأشير مواقع المحدثات والمغروسات على المرتسم .
6 – يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والخبراء والحاضرين من ذوي العلاقة .

مادة 8
اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشأن الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة .
ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشأن الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة 9 من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .

المحتوى3
مادة 9
اولا – لذوي العلاقة الاعتراض على توصية اللجنة بالاطفاء او التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها . وعلى المجلس رفع الاعتراض مع المعاملة المرسلة الى الوزارة وبيان المطالعة بشأنه .
ثانيا – تتولى الوزارة تدقيق المعاملة، ولها طلب استكمال المعلومات الناقصة والاجراءات الضرورية، ثم تقوم بعرض الموضوع على الوزير لاصدار قراره بشأن الاطفاء وتصديق التقدير ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
وللوزير تصحيح الاخطاء المادية في قراراته .
رابعا – تعيد الوزارة اوليات الموضوع الى المجلس الزراعي في المحافظة لتبليغ ذوي العلاقة بالنتيجة والطلب الى صاحب حق التصرف المطفأ تسليم الارض الى الجهة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز نهاية جني الزرع القائم عند تقديم طلب الاطفاء، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاطفاء .

مادة 10
اولا – تتولى الجهة المستفيدة من الاطفاء توزيع البدل على المستحق من اصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى . وفي حالة قيام نزاع بين المستحقين تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحاكم او الجهات المختصة .
ثانيا – تتحمل المزرعة الجماعية المبالغ المترتبة عن قيمة المغروسات والمنشآت اذا تم الاطفاء بناء على طلبها وتتحمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المبالغ المترتبة عن اطفاء حق التصرف .
ثالثا – تتحمل وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي بدل الاطفاء والتعويض عن المغروسات والمحدثات اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف .

مادة 11
تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .

مادة 12
اولا – تلغى معاملات الاستبدال غير المكتسبة الدرجة النهائية الجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (376) لسنة 1973 الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة وتطفأ الحقوق التصرفية فيها بمقتضى احكام القانون رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات .
بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976 في 31 – 5 – 1976 .

مادة 13
يستمر العمل باحكام التعويض العيني عن الاراضي المستملكة او المستولى عليها بمقتضى احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 (المعدل) وقانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973 ومادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ولا يصار الى اطفاء حق التصرف بموجبها نقدا الا عند تعذر التعويض العيني .

مادة 14
اولا – تستثنى من احكام الاطفاء البساتين المحدثة والتي تحدث مستقبلا من قبل اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، اذا توفرت فيها الشروط الواردة في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي، ويصحح جنسها الى (بستان)، اذا لم تكن مسجلة بهذا الوصف، بناء على طلب اصحاب الحقوق التصرفية فيها .
ثانيا – يجوز استملاك الحقوق التصرفية والمغروسات في البساتين المحدثة في الاراضي المملوكة للدولة وفقا لاحكام قانون الاستملاك، ويعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الارض وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .

مادة 15
اولا – تستثنى من احكام هذه التعليمات الاراضي المملوكة للدولة المفرزة الى عرصات سكنية او عمرانية اذا كان افرازها مسجلا في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976 في 31 – 5 – 1976، ويجوز استملاك حقوق التصرف فيها والمحدثات القائمة عليها (ان وجدت) لاغراض النفع العام بموجب قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 (المعدل) قبل تمليكها لاصحاب حق التصرف فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بمقتضى الفقرة (أ – اولا) من مادة 10 من القانون رقم (53) لسنة 1976 لى ان يعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الحق المذكور وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة 5 من القانون .
ثانيا – أ – تطبق احكام الانحلال على الحقوق التصرفية في الاراضي المملوك للدولة، اذا اقام صاحبها على الارض منشآت عقارية لغير الاغراض الزراعية وكانت القوانين النافذة عند اقامتها لا تجيز ذلك .
ويستحق صاحب حق التصرف قيمة المحدثات باعتبارها مستحقة للقلع .
ب – تطبق احكام الاطفاء على الحقوق التصرفية اذا كانت المنشآت العقارية قد احدثت في حينه بناء على جواز قانوني وتقدر باعتبارها قائمة عند الاطفاء .
جـ – ان القوانين التي كانت تجيز اجراء تصرفات غير زراعية على الاراضي الاميرية هي : –
1 – قانون التصرف في الاموال غير المنقولة (المنشورة في 19 – 4 – 1913 والملغى بتاريخ 8 – 9 – 1953) الذي اجاز تشييد الابنية والدور والحوانيت على الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو .
2 – قانون بيع الاراضي الاميرية رقم 11 لسنة 1940 (المنشور في 11 – 3 – 1940 والملغى بتاريخ 8 – 6 – 1956) الذي لم يمنع افراز الاراضي الاميرية المفوضة والممنوحة باللزمة الى قطع سكنية .

المحتوى4
مادة 16
تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، اتخذا الاجراءات اللازمة لتصحيح سجلاتها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة والتعليمات التي تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة دون اي رسوم او اجراءات، على ان يراعى في ذلك ما يلي : –
اولا – تعديل اصناف كافة الاراضي والبساتين التي هي من صنف الاميرية الصرفة والاراضي المتروكة والاميرية المفوضة بالطابو والاميرية الممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح، الى صنف (المملوكة للدولة)، وتسجيلها باسم وزارة المالية .
ثانيا – اذا كانت الارض او البستان مخصصة لجهة رسمية او شبه رسمية او تعاونية زراعية او مزرعة جماعية فيؤشر التخصيص في سجلها .
ثالثا – اذا كانت الارض او البستان من صنف الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فتدرج عائدية حق التصرف باسم صاحبه السابق في حقل (المالك او المتصرف وتابعيته) من السجل العقاري .
رابعا – تنقل الحقوق العينية وشارات الحجز، الى السجلات الجديدة وتثبت اوصاف الاراضي والبساتين واجناسها والمنشآت القائمة عليها وعائديتها في تلك لسجلات وفقا لما كانت عليه بموجب سجلاتها السابقة .

مادة 17
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .