رقم 872 لسنة 1976 قرار اضافة زيادة الى الفصل 54 من جداول المنهاج الاستثماري لسنة 76

      التعليقات على رقم 872 لسنة 1976 قرار اضافة زيادة الى الفصل 54 من جداول المنهاج الاستثماري لسنة 76 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 872 لسنة 1976 قرار اضافة زيادة الى الفصل 54 من جداول المنهاج الاستثماري لسنة 76
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 872
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1976 بمقدار ( – /30،000،000) (ثلاثون مليون دينار) .
2 – يصبح مجموع تخصيصات المنهاج الاستثماري لسنة 1976 ( – /1،523،000،000) (الف وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار)، بدلا من ( – /1،493،000،000) (الف واربعمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار) .
3 – اضافة الزيادة في تخصيصات المنهاج الاستثماري المبينة بالفقرة (2) أعلاه، الى المبلغ المرصد ازاء المادة (3) مشاريع التنمية التكميلية في المنطقة الشمالية من الفصل (54) من جداول المنهاج المذكور، ليصبح ( – /45،000،000) (خمسة وأربعون مليون دينار)، بدلا من ( – /15,000,000) (خمسة عشرة مليون دينار) .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة