عنوان التشريع: رقم 872 لسنة 1976 قرار اضافة زيادة الى الفصل 54 من جداول المنهاج الاستثماري لسنة 76
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 872
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1976 بمقدار ( – /30،000،000) (ثلاثون مليون دينار) .
2 – يصبح مجموع تخصيصات المنهاج الاستثماري لسنة 1976 ( – /1،523،000،000) (الف وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار)، بدلا من ( – /1،493،000،000) (الف واربعمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار) .
3 – اضافة الزيادة في تخصيصات المنهاج الاستثماري المبينة بالفقرة (2) أعلاه، الى المبلغ المرصد ازاء المادة (3) مشاريع التنمية التكميلية في المنطقة الشمالية من الفصل (54) من جداول المنهاج المذكور، ليصبح ( – /45،000،000) (خمسة وأربعون مليون دينار)، بدلا من ( – /15,000,000) (خمسة عشرة مليون دينار) .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة