قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976

      التعليقات على قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-12 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع المنشآت العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية . مع مراعاة مادة 9 من هذا القانون .

مادة 2
الربح الصافي لاغراض هذا القانون، هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات، المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشأة والمؤيد من مراقب حسابات، والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشأة .

مادة 3
1 – يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة المصرفية، عدا (البنك المركزي العراقي)، وفقا لما يأتي : –
أ – اذا كان رأس المال المصرح به للمنشأة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد، فتستقطع نسبة (25%) من الربح الصافي لحساب رأس المال حتى يكتمل دفعه، فيتوقف هذا الاستقطاع .
ب – تستقطع نسبة (25%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد بحد أعلى .
جـ – يخصص الرصيد المتبقي، بعد استقطاع النسب المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه لحساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .
2 – توزع حصة الخزينة العامة من الربح الصافي المنصوص عليها في الفقرة (3) من مادة 5 من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976، (او اي مادة تحل محلها) مناصفة بين حساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية .

مادة 4
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة الزراعية العامة، والمنشأة الصناعية العامة وأي منشأة عامة تعتبر زراعية او صناعية، على الوجه التالي : –
1 – المنشآت الخاضعة لاحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل : –
اولا – الحصص الافضلية :
أ – تستقطع نسبة (35%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد له حد اعلى .
ب – تخصص نسبة (15%) من الربح الصافي لحساب خطة التنمية القومية .
جـ – تخصص نسبة (15%) من الربح الصافي لحساب الميزانية الاعتيادية .
ثانيا – الحصص الاعتيادية :
أ – تخصص نسبة (25%) من الرصيد المتبقي (بعد استقطاع الحصص الافضلية) للعمال، وتوزع وفق الحصص التالية : –
14 حصة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
6 حصص للمؤسسة العمالة للتشغيل والتدريب والتأهيل .
3 حصص للاتحاد العام لنقابات العمال .
2 حصتان للمؤسسة الثقافية العمالية .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .
2 – المنشآت غير الخاضعة لاحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل : –
أ – تستقطع نسبة (35%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد له حد اعلى .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب خط التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .

مادة 5
مع مراعاة مادة 9 من هذا القانون، تستمر المنشآت النفطية المشمولة بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1965 على تنفيذ احكام الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل، ويجري التصرف بالربح الصافي لها، على الوجه التالي : –
أ – تستقطع نسبة (20%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد له حد أعلى .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .

مادة 6
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، على الوجه التالي : –
1 – المنشآت الخاضعة لاحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل : –
اولا – الحصص الافضلية :
أ – تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد له حد أعلى .
ب – تخصص نسبة (25%) من الربح الصافي لحساب خطة التنمية القومية .
جـ – تخصص نسبة (25%) من الربح الصافي لحساب الميزانية الاعتيادية .
ثانيا – الحصص الاعتيادية :
أ – تخصص نسبة (25%) من الرصيد المتبقي (بعد استقطاع الحصص الافضلية) للعمال، وتوزع وفق الحصص التالية : –
14 حصة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
6 حصص للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل .
3 حصص للاتحاد العام لنقابات العمال .
2 حصتان للمؤسسة الثقافية العمالية .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .
2 – المنشآت غير الخاضعة لاحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل : –
أ – تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام، ولا يحدد له حد اعلى .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب خطة التنمية القومية وحساب الميزانية الاعتيادية، ويقسم بينهما مناصفة .

مادة 7
للمنشأة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه، مع مراعاة الشرطين الآتيين : –
1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من (50%) من الربح الصافي في كل سنة .
2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة، طبقا لاحكام هذا القانون .

المحتوى2
مادة 8
تحل ميزانية خطة (التنمية القومية) محل (المؤسسات العامة والمنشآت) المشمولة بأحكام هذا القانون في اداء الالتزامات المالية الآتية : –
1 – دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة، وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد .
2 – اطفاء الرصيد المتبقي من قيمة اسهم وسندات الشركات والمصارف المؤممة والفوائد القانونية التي ترتبت عليها، خلال مدة اقصاها 14 / تموز عام 1979 . وتعفى المؤسسات العامة والمنشآت المشمولة باحكام هذا القانون من جميع الالتزامات المتبقية عليها، للاغراض المذكورة .

مادة 9
تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت التالية : –
1 – شركة النفط الوطنية العراقية .
2 – الشركة العراقية للعمليات النفطية .
3 – المؤسسة العامة للموانيء العراقية ومنشآتها .
4 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشآتها .

مادة 10
1 – تعفى المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون، من ضريبة الدخل .
2 – تستثنى المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون، من جميع النصوص القانونية التي تنظم توزيع ارباحها، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع تلك الاحكام .
3 – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشآت المشمولة بأحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية 1976 .

مادة 11
يتولى مجلس التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، بما فيها تعليمات بتحديد مواعيد وأسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات المذكورة فيه .

مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة