قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-12 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) سنة 1971، ويحل محلها ما يلي : –
(أ – اذا أصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه) .

مادة 2
يضاف ما يلي، الى آخر المادة (267) من القانون، ويكون الفقرة (3) لها : –
(3 – القرار او الحم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز) .
مادة 3 – تلغى الفقرة (أ) من المادة (268) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
(أ – تنظر هيئة الجزاء طلب تصحيح القرار الصادر منها، ما لم يقرر رئيس محكمة التمييز نظره من قبل الهيئة العامة) .

مادة 4
تلغى الفقرة (جـ) من المادة (331) المعدلة من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
(جـ – تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره) .

مادة 5
تلغى المادة (337) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
(المادة – 337 – لمحكمة الجزاء الكبرى عند النظر تمييزا في قرار الافراج الشرطي تصديق القرار، او نقضه، واعادة الاوراق الى محكمتها للقيام بأي تحقيق او استكمال اي اجراء، او ان تفصل هي في الموضوع، ويكون قرارها باتا) .

مادة 6
تسري احكام هذا القانون على الاحكام والقرارات التي تصدر بعد نفاذه، مع مراعاة ما يأتي : –
1 – ترسل محكمة الجزاء الكبرى اضبارة الدعوى التي اصدرت حكما او قرارا فيها بصفة اصلية قبل نفاذ هذا القانون، الى محكمة التمييز لال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وتنظر محكمة التمييز في هذه الاحكام والقرارات، وفي الاحكام والقرارات التي سبق ان ارسلت اليها بموجب المادة (254) من القانون قبل تعديلها، ويكون لمحكمة التمييز في هذه الاحوال السلطات التمييزية المنصوص عليها في القانون .
2 – ترسل محكمة الجزاء الكبرى، اضبارة دعوى الافراج الشرطي الذي اصدرت فيها قرارا فيها نفاذ هذا القانون، الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وتنظر محكمة التمييز في هذه القرارات، وفي القرارات التي سبق ان ارسلت اوراقها اليها بموجب المادة (337) من القانون قبل تعديلها . ويكون لمحكمة التمييز في هذه الاحوال تصديق القرار، او نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمة الجزاء المختصة، للقيام بأي تحقيق او استكمال اي اجراء، او ان تفصل هي في الموضوع، ويكون قرارها في كل ذلك غير قابل لتصحيح القرار .
3 – تحيل محكمة الجزاء الكبرى طلبات الافراج الشرطي التي لم تصدر قرارا فيها قبل نفاذ هذا القانون، الى محكمة الجزاء المختصة للنظر فيها .

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

مادة 8
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف من كاهلها، للتفرغ للعناية بالقرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وان تحقيق الغرض المذكور يتطلب، جعل الاحكام والقرارات الصادرة من محكام الجزاء الكبرى بصفة اصلية، قابلة للطعن فيها تمييزا من قبل ذوي العلاقة، دون وجوب ارسالها الى محكمة التمييز، باستثناء الدعاوى الصادرة فيها احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد، حيث ينبغي على محكمة الجزاء الكبرى ارسالها الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا، واعتبار القرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز باتا، غير قابل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي، وكذلك اناطة النظر في طلبات الافراج الشرطي بمحكمة الجزاء، نظرا لبساطتها، على ان يكون قرارها قابلا للطعن فيه لدى محكمة الجزاء الكبرى .
ولتأمين ما تقدم، شرع هذا القانون .