رقم 860 لسنة 1976 قرار فك ارتباط شركة النفط الوطنية و اعادة ارتباطها بوزارة النفط

      التعليقات على رقم 860 لسنة 1976 قرار فك ارتباط شركة النفط الوطنية و اعادة ارتباطها بوزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: رقم 860 لسنة 1976 قرار فك ارتباط شركة النفط الوطنية و اعادة ارتباطها بوزارة النفط
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – فك ارتباط شركة النفط الوطنية برئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، واعادة ارتباطها بوزارة النفط .
2 – يتولى رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات ووزير النفط تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة