حل جمعية نواب الضباط

      التعليقات على حل جمعية نواب الضباط مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية نواب الضباط
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

عملاً بقانون ( التعاون ) رقم ( 15 ) لسنة ( 1992 ) وتعديلاته وبناء على ما جاء بمحضر اجتماع مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في محافظة بغداد بجلسته ( السادسة عشر ) المنعقدة بتاريخ 6 / 6 / 2000 الفقرة ( اولاً ) منه والمصادق عليه بكتاب الاتحاد العام للتعاون / سكرتارية المجلس المرقم 1276 في 25 / 6 / 2000 واستناداً للمادتين ( 44، 45 ) من الفصل الرابع في القانون اعلاه ونظراً لانعدام النشاط الاستهلاكي لجمعية نواب الضباط التعاونية الاستهلاكية تقرر حل هذه الجمعية واعتباراً من تاريخه اعلاه على ان يتم تطبيق قرار الحل وفق الاجراءات الواردة في مادة ( 45 ) من القانون اعلاه

رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد