عنوان التشريع: رقم 847 لسنة 1976 قرار اتفاق تنفيذ دعاوى تخلية الدور التي يساكنها الضباط في حال عدم وجودهم في محل سكناهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 847
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1976 مايلي : –
1 – لا تنفذ احكام دعوة تخلية دار السكن التي يقيمها المؤجر، استنادا الى الاستثناءات الواردة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (1256) في 19 – 11 – 1975 و (268) في 17 – 3 – 1976، او اي سبب آخر، على الدور التي يسكنها الضباط وضباط الصف والجنود، عندما يكونوا خارج محلات سكنهم الاعتيادية .
2 – لا يمنع ذلك اصحاب الدور من المطالبة ببدلات الايجار .
3 – يشمل هذا القرار احكام التخلية الصادرة من المحاكم قبل صدوره .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة