رقم 847 لسنة 1976 قرار اتفاق تنفيذ دعاوى تخلية الدور التي يساكنها الضباط في حال عدم وجودهم في محل سكناهم

      التعليقات على رقم 847 لسنة 1976 قرار اتفاق تنفيذ دعاوى تخلية الدور التي يساكنها الضباط في حال عدم وجودهم في محل سكناهم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 847 لسنة 1976 قرار اتفاق تنفيذ دعاوى تخلية الدور التي يساكنها الضباط في حال عدم وجودهم في محل سكناهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 847
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1976 مايلي : –
1 – لا تنفذ احكام دعوة تخلية دار السكن التي يقيمها المؤجر، استنادا الى الاستثناءات الواردة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (1256) في 19 – 11 – 1975 و (268) في 17 – 3 – 1976، او اي سبب آخر، على الدور التي يسكنها الضباط وضباط الصف والجنود، عندما يكونوا خارج محلات سكنهم الاعتيادية .
2 – لا يمنع ذلك اصحاب الدور من المطالبة ببدلات الايجار .
3 – يشمل هذا القرار احكام التخلية الصادرة من المحاكم قبل صدوره .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة