عنوان التشريع: رقم 850 لسنة 1976 قرار اضافة وظيفة الى جدول الوظائف الطبية و الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1976 مايلي : –
1 – اضافة وظيفة بعنوان (اداري صحي) وبراتب (22 – 95) دينارا في جدول الوظائف الطبية الصحية الملحق بقانون الملاك رمق (25) لسنة 1960 المعدل .
2 – يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة