عنوان التشريع: رقم 944 لسنة 1976 قرار استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1976 مايلي : –
1 – استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام .
2 – تعيين طه حسن البصري، مدير عام وكالة الانباء العراقية، بمنصب وكيل وزارة الاعلام في الدرجة المستحدثة في (1) اعلاه .
3 – يتولى وزيرا الاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة