رقم 944 لسنة 1976 قرار استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام

      التعليقات على رقم 944 لسنة 1976 قرار استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام مغلقة

عنوان التشريع: رقم 944 لسنة 1976 قرار استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1976 مايلي : –
1 – استحداث درجة وكيل وزارة في ملاك وزارة الاعلام .
2 – تعيين طه حسن البصري، مدير عام وكالة الانباء العراقية، بمنصب وكيل وزارة الاعلام في الدرجة المستحدثة في (1) اعلاه .
3 – يتولى وزيرا الاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة