قرار رقم 832 لسنة 1976 تمديد العمل بالقانون 106 لسنة 67 لمدة سنة واحدة (تطهير الجهاز الحكومي)

      التعليقات على قرار رقم 832 لسنة 1976 تمديد العمل بالقانون 106 لسنة 67 لمدة سنة واحدة (تطهير الجهاز الحكومي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 832 لسنة 1976 تمديد العمل بالقانون 106 لسنة 67 لمدة سنة واحدة (تطهير الجهاز الحكومي)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 832
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1976 مايلي : –
1 – تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967، لمدة سنة واحدة اخرى اعتبارا من 27 – 8 – 1976 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة