عنوان التشريع: قرار رقم 832 لسنة 1976 تمديد العمل بالقانون 106 لسنة 67 لمدة سنة واحدة (تطهير الجهاز الحكومي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 832
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1976 مايلي : –
1 – تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967، لمدة سنة واحدة اخرى اعتبارا من 27 – 8 – 1976 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة