عنوان التشريع: رقم 824 لسنة 1976 قرار استملاك اراضي وتسجيلها باسم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 824
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1976 مايلي : –
1 – تملك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي المدرجة اوصافها ادناه، الواقعة في ناحية داقوق، وتسجل باسمها ملكا صرفا خاليا من اي التزام او اي حق مترتب عليها للغير، وذلك لغرض توزيعها على الفلاحين وفق الاسس المعتمدة في قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، والتعليمات الصادرة بموجبه : –
رقم القطعة رقم المقاطعة المساحة بالدونم صنف الارض
4/1 55/شفلح 15/1997 مفوضة بالطابو
2/1 48/دلس صغير 3680 = =
2/1 59/تل رابعة 5577 = =
5/3 49/سيكاني وبانشاغ 13850 = =
3 40/موسى كوى 810 = =
2/5 40/موسى كوى 3389 = =
2/1 44/تل مغار 5144 = =
2/4 44/تل مغار 289 = =
2/2 42/جديدة 699 = =
2/2 43/طويلة 1490 ملك صرف
2/9 38/ينكجه 370 مفوضة بالطابو
2/2 40/موسى كوى 280 = =
2/4 40/موسى كوى 398 = =
2/5 38/ينكجه 245 = =
2 – يدفع باقي البدل البالغ (250/31561) دينارا من اصل (250/51184) دينارا المتفق عليه مع اصحابها او اصحاب حق التصرف فيها اليهم من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بعد استقطاع الرسوم والضرائب المستحقة عليها قانونا .
3 – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
4 – على مديرية التسجيل العقاري العامة، ودوائر التسجيل العقاري المختصة، تنفيذ هذا القرار، استثناء من اي اجراءات او شكليات اخرى .
5 – يتولى وزراء المالية، والزراعة والاصلاح الزراعي، والعدل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة