عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية و ملحقيها والبروتوكولين والقرارات والتوصيات الملحقة بها، الموقع عليها في تونس سنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية مع ملحقيها البروتوكولين والقرارات والتوصيات الملحقة بها، الموقع عليها في تونس بتاريخ 7/ كانون الاول/ 1974 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان المؤتمر الحادي عشر للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقد في تونس بتاريخ 21/ تشرين الثاني/ 1974، قد اقر اتفاقية جديدة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وبالنظر لمشاركة الجمهورية العراقية في اعمال المؤتمر المذكور، وقيامها بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة تباريخ 7/ كانون الاول/ 1974، مع ملحقيها والبروتوكولات والقرارات والتوصيات الملحقة بها . ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
وثيقة
توقيع اتفاقية
الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحق الاتفاقية والقرارات والتوصيات
الموقعون ادناه المندبون المفوضون لدول الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في المؤتمر الحادي عشر المنعقد بتونس في 7/ ذي القعدة/1394 ه الموافق 21/ نوفمبر/ 1974م، قد اقروا باسم حكوماتهم اتفاقية الاتحاد العربي اللمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها والقرارات والتوصيات المرفقة، والمبينة ادناه على نسختين تحفظ احداهما لدى وزارة خارجية الجمهورية التونسية والاخرى لدى الامانة العامة للاتحاد، وترسل صورة مصدقة من هذه الوثائق الى كل من حكومات دول الاتحاد، والى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
وفيما يلي بيان هذه الوثائق : –
1 – الاتفاقية وملحقاها والبروتوكولان .
2 – قرارات المؤتمر وعددها (33) ثلاثة وثلاثون قرارا .
3 – توصيات المؤتمر وعددها (14) اربعة عشر توصية .
حررت بتونس في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1394ه الموافق 7 كانون الاول (ديسمبر) 1974م .
اتفاقية الاتحاد العربي
للمواصلات السلكية واللاسلكية
ان المندوبين المفوضين لحكومات المملكة الاردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، جمورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
اقراوا اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الاتيةاحكامها، استنادا الى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة .
الفصل الاول
تكوين الاتحاد واغراضه
مادة 1 – يتألف الاتحاد من : –
أ – الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية .
ب – الدول التي تصبح اعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية .
ج – الدول العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية، بعد موافقة ثلثي الاعضاء .
حق الاشتراك في المؤتمرات واللجان
مادة 2 1 – لجميع الاعضاء حق الاشتراك بمؤتمرات الاتحاد ولجانه واهلية الانتخاب لاية هيئة من هيئاته .
2 – لكل عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه .
مقر الاتحاد
مادة 3 – تكون القاهرة مقرا للاتحاد وامانته العامة .
اغراض الاتحاد
مادة 4 – اغراض الاتحاد هي : –
1 – التعاون على تنظيم المواصلات والسلكية واللاسلكية وتحسينها بين بلاد الاتحاد .
2 – العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد وتيسير استخدامها الى اقصى حد ممكن .
3 – العمل على تخفيض الاجور لصالح الشعب العربي تسهيلا للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الخدمة .
4 – التعاون بين ادارات الاتحاد، وتشجيع البحوث العلمية والعملية .
5 – العمل على توحيد آراء وجهود الاتحاد في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسكلية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة .
6 – تشجيع انشاء وانماء وتحسين اجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الجديدة او الناشئة بكل الوسائل الممكنة التي لديه .
المحتوى2
الفصل الثاني
منظمات الاتحاد
مادة 5 – منظمات الاتحاد هي : –
1 – مؤتمر المندوبين المفوضين .
2 – المؤتمر التنفيذي .
3 – اللجان الاستشارية .
4 – الامانة العامة .
مؤتمر المندوبين المفوضين
مادة 6 – 1 – مؤتمر المندوبين المفوضين هو اعلى هيئة في الاتحاد، ويقوم بما يلي : –
أ – رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق الاغراض الواردة في مادة 4 من هذه الاتفاقية .
ب – دراسة نتائج اعمال المؤتمرات التنفيذية، وتقرير الامانة العامة عن اعمالها وعن سير الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر السابق للمندوبين المفوضين، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ج – وضع اسس ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل .
د – وضع ملاك واسس الرواتب للامين العام وموظفي الامانة العامة، عند الاقتضاء تعديل سلم الاجور والتعويضات والمكافآت .
ه – اعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها، اذا كان ذلك ضروريا .
و – البت واعادة النظر عند الضرورة في الاتفاقات التي تعقد بين الاتحاد والمنظمات الاخرى .
ز – انتخاب الامين العام، وتحديد تاريخ مباشرته العمل .
2 – ينعقد المؤتمر عادة مرة كل ثلاث سنوات في الزمان والمكان المحددين من قبل المؤتمر السابق، ويقوم ايضا بممارسة اختصاصات المؤتمر التنفيذي لعام انعقاده .
3 – يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التالي، كما يجوز تغيير احدهما في الحالتين الآتيتين : –
أ – عندما يقترح التغيير ثلاثة من اعضاء الاتحاد .
ب – بناء على اقتراح من المؤتمر التنفيذي .
وفي اي من الحالتين، يجب ان يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه اغلبية اعضاء الاتحاد .
الدعوة لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين
والمؤتمر التنفيذي
مادة 7 – أ – عندما يتقرر عقد مؤتمر المندوبين المفوضين او المؤتمر التنفيذي في الحدى الدول الاعضاء، بناء على دعوة منها فانه تنفيذا لنص مادة 2 من الاتفاقية، تجري الامانة العامة اتصالات بادارة الدولة الداعية قبل موعد انعقاد المؤتمر بثلاثة اشهر على الاقل، وتتلفى من هذه الادارة تأكيدا بانها توافق على دخول جميع مندوبي الدول الاعضاء وموظفي الامانة العامة وعائلاتهم الى اراضيها والاقامة بها طوال مدة انعقاد المؤتمر .
وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد، تتولى الامانة العامة توجيه الدعوة الى الادارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر .
ب – اذا لم تتلق الامانة العامة التأكيد المشار اليه في البند (أ) اعلاه قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين، تعتبر الدعوة لعقد المؤتمر في الدولة الداعية لاغية، وتخطر الامانة العامة الدول الاعضاء بذلك، وتشرع فورا في اتخاذ اجراءات عقد المؤتمر في موعده المقرر في مقر الامانة العامة للاتحاد .
ج – تقوم الامانة العامة والدولة الداعية، بتوقيع اتفاقية تتضمن واجبات ومسئوليات كل من الطرفين .
د – اذا لم تتقدم احدى الدول الاعضاء بدعوة لعقد المؤتمر في بلد، فانه يعقد في موعده المقرر من قبل المؤتمر السابق في مقر الامانة العامة التي تتولى توجيه الدعوة للادارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر .
المؤتمر التنفيذي
مادة 8 – 1 – يقوم المؤتمر التنفيذي، بما يلي : –
أ – اتخاذ الاجراءات لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مؤتمر المندوبين المفوضين تحقيقا لاغراض الاتحاد، والنظر في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلاد العربية وبينها، وبين البلاد الاخرى حسبما تدعو الحاجة تنفيذا لهذه الاغراض .
ب – دراسة تقرير الامانة العامة عن اعمالها واعمال الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر التنفيذي السابق، واتخاذ القرارات بشأنها .
ج – تقرير عدد موظفي الاتحاد والسلك الااري بما يتلاءم مع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين .
د – وضع الانظمة والتعليمات اللازمة، ومراقبة سير العمل الاداري والمالي للاتحاد .
ه – وضع بنود الميزانية السنية في حدود الاسس الموضوعة من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين، ومع مراعاة الاقتصاد في النفقات .
و – التصديق النهائي على الحسابات الختامية والسنوية للاتحاد .
ز – تكوين اللجان الاستشارية، وتعيين رؤسائها ونوابهم، والنظر في تقرير هذه اللجان، واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها .
ح – دراسة اعمال اللجان الاستشارية وتنظيمها بغية تسهيل اداء مهمتها .
2 – أ – ينعقد المؤتمر التنفيذي عادة مرة واحدة كل عام في مقر الاتحاد في الزمان، وللفترة المحددة من قبل المؤتمر السابق، واذا كانت هناك دعوة لعقد اجتماعه لدى احدى الدول الاعضاء، فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين امانة السر للمؤتمر .
ب – لا يعقد المؤتمر التنفيذي في العام الذي يعقد فيه مؤتمر المندوين المفوضين على ان يمارس مؤتمر المندوبين المفوضين الاختصاصات المحددة للمؤتمر التنفيذي في ذلك العام .
3 – يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التنفيذي التالي، كما يجوز غيير احدهما عندما يقترح التغيير ثلاثة من اعضاء الاتحاد، ويجب ان يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه اغلبية اعضاء الاتحاد .
اللجان الاستشارية
مادة 9 – 1 – يكون المؤتمر التنفيذي لجانا استشارية مختصة يعهد اليها بدراسة المواضيع التي يرى المؤتمر ضرورة لها .
2 – يعين المؤتمر التنفيذي رئيس كل لجنة ونائبه .
3 – على الادارات الاعضاء ان تحرص على الاشتراك باعمال اللجان الاستشارية، وتخطر الامانة باسماء مندوبيها الى اللجان المذكورة .
4 – ينوب عن رئيس اللجنة عند تغيبه النائب الاول، واذا تعذر، على الرئيس الاستمرار بالعمل يأخذ مكانه نائبه، وتعين اللجنة بديلا لهذا النائب .
5 – تعد اللجان دراستها بواسطة التراسل قدر الامكان، واذا ارتأى رئيس اللجنة عقد دورة بعد استشارة الاعضاء، فعليه ان يحدد موعد ومكان ومدة الدورة بالاتصال بالامانة العامة .
6 – تجتمع اللجان الاستشارية عادة في مقر الاتحاد، واذا كانت هناك دعوة لعقد اجتماعها لدى احدى الدول الاعضاء، فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين امانة السر للجنة .
7 – تقوم الامانة العامة بارسال جميع المستندات التي ستعرض على احدى اللجان الاستشارية الى جميع ادارات الاتحاد، وذلك قبل انعقاد دورتها بشهرين .
8 – تعتبر اللجان الاستشارية مسؤولة امام المؤتمر التنفيذي عن ابحاث الدراسات المكلفة بها، وتصبح توصياتها نافذة بعد افترانها بتصديق المؤتمر التنفيذي، وفقا لما ورد في المادتين الثامنة والسادسة عشرة من الاتفاقية .
9 – تقدم اللجان الاستشارية تقريرا عن اعمالها الى المؤتمر التنفيذي عن طريق الامانة العامة .
10 – تصرف نفقات امانة سر اللجان الاستشارية التي تنعقد بمقر الاتحاد من ميزانيته .
المحتوى3
الامانة العامة
مادة 10 – 1 – تأليف الامانة العامة للاتحاد – تتألف الامانة العامة من : –
أ – امين عام متفرغ، ينتخبه مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاث سنوات، على ان يكون اخصائيا بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية، ومن دولة عضو في الاتحاد، ويجوز تجديد انتخابه .
ب – العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الاعمال الموكولة للامانة العامة .
ج – خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام باعمال معينة كاملة لم يتيسر الحصول عليها دون اجر من ادارات الدول الاعضاء .
د – مستشارين فنيين ينتدبهم الامين العام لفترات محددة، ولمهام فنية خاصة بعد الاتفاق مع اداراتهم، كلما دعت الضرورة .
2 – تنظيم عمل الامانة العامة : –
أ – يقوم الامين العام بادارة اعمال الامانة العامة، ويكون مسؤولا امام المؤتمر التنفيذي، ومؤتمر المندوبين المفوضين عن جميع المهام المسندة الى الامانة العامة، ويعاون الامين العام موظفو الامانة العامة، ويكونون مسؤولين امامه، عما يعهد اليهم من اعمال .
ب – يقوم الامين العام بتنظيم اعمال الامانة العامة، وتعيين الموظفين وفصلهم، وفقا للانظمة والتعليمات التي يضعها المؤتمر التنفيذي طبقا لقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين .
ج – يخول الامين العام القيام بزيارة الادارات الاعضاء، كلما دعت الحاجة لذلك، ويقدم تقريرا عن هذه الزيارات الى المؤمر التنفيذي .
د – ينوب عن الامين العام اعلى الموظفين المتفرغين رتبة، في حالة غيابه .
ه – عندما تشغر وظيفة الامين العام، ويقوم بواجباته اعلى موظفي الامانة العامة المتفرغين رتبة .
وتقوم الامانة العامة بما يلي : –
1 – الطلب من الدول الاعضاء التقدم بترشيحاتها لهذا المنصب خلال شهرين مع بيان تلميحات عن شهادات المرشحين وخدماتهم وكفاءاتهم .
2 – الدعوة الى مؤتمر استثنائي للمندوبين المفوضين ينعقد خلال مدة ثلاثة اشهر من خلو المنصب لانتخاب امين عام جديد .
و – يخول الامين العام حق الانفاق على اساس الميزانية السابقة، في حالة تأخر اقرار الميزانية الجديدة، شريطة ان يكون الانفاق في حدود القواعد التي يضعها المؤتمر التنفيذي، وله عند الحاجة مطالبة ادارات الاتحاد بتسديد حصصها، على اساس الميزانية السابقة .
ز – على الامين العام، وجميع موظفي الاتحاد الامتناع عن طلب او تلقي تعليمات من اية حكومة او سلطة سوى الاتحاد، كما يجب عليهم تجنب اي عمل قد يؤثر على طبيعة اعمالهم .
ح – لا يجوز للامين العام ولموظفي الاتحاد، ان يكون لهم اية مساهمة او مصالح مالية مهما كان نوعها في اية مؤسسة تهتم بالمواصلات السلكية واللاسكلية، باستثناء منح التقاعد من اجل خدمات سابقة .
3 – اختصاصات الامانة العامة :
اولا – اختصاص الامين العام :
أ – التنفيذ والاشراف على تطبيق السياسة العامة والقرارات المتخذة من قبل المؤتمرات .
ب – الاشراف الاداري والفني على كافة اعمال وشؤون الاتحاد .
ج – تنفيذ ومراقبة حسن تطبيق مواد الاتفاقية .
د – تمثيل الاتحاد في المؤتمرات العالمية والاقليمية والمحلية، ولدى جامعة الدول العربية، والمنظمات التي يحتاج الامر الى تمثيل الاتحاد بها .
ه – كافة التصرفات المالية، وفقا للنظام المالي .
و – توفيق وتنسيق وجهات النظر وآراء الادارات الاعضاء في مجال اختصاص الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
ز – عرض كافة الموضوعات والاجراءات والمشروعات على المؤتمرات واللجان ضمن برامج ومناهج انعقادها .
ح – القيام بوجه عام باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق اهداف الاتحاد .
ثانيا – اختصاصات الامانة العامة في الآتية : –
أ – القيام بالاعمال التمهيدية لاجتماعات مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه الاستشارية، وتبليغ قراراتها الى الادارات .
ب – طلب اقتراحات الدول الاعضاء قبل انعقاد مؤتمرات الاتحاد بخمسة اشهر، على ان تصل هذه الاقتراحات الى الامانة العامة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة اشهر على الاقل .
ج – تنسيق وطبع المقترحات وارسالها الى ادارات الاتحاد، على ان تصلها قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل .
د – تأمين اعمال امانة سر مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه، بالتعاون مع الادارة الداعية .
ه – متابعة تصديق الادارات على وثائق الاتحاد .
و – العمل على تعريف الادارات واتحادات المواصلات، والمنظمات ذات العلاقة بنشاط الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ووسائله في رفع مستوى الخدمة وتبادل المعلومات مع الاتحادات، وتعميم المهم منها على الادارات العربية الاعضاء .
ز – العمل على عقد حلقات دراسية، تشترك فيها الادارات الاعضاء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبرنامج الامم المتمحدة للتنمية .
ح – تزويد ادارات الاتحاد، بما تتلقاه من المعلومات والمقترحات .
ط – ارسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد، بناء على المعلومات التي تتلقاها من ادارات الدول الاعضاء .
ي – تعريب ما يهم دول الاتحاد من النشرات وتوصيات اللجان الدولية الاستشارية، بما في ذلك النشرات المتعلقة بالاقمار الصناعية وتطويرها، وخاصة ما يتعلق منها بالمواصلات المستخدمة عبر هذه الاقمار وتوزيعها على الادارات الاعضاء .
ك – تقديم تقرير سنوي عن نشاطها، الى المؤتمر التنفيذي .
ل – تقديم الحساب الختامي للاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية مشفوعا بتقرير مالي الى المؤتمر التنفيذي لتصديقه، وتقديم تقرير مالي مفصل عن السنوات الثلاث المنقضية، الى مؤتمر المندوبين المفوضين للاطلاع فقط .
م – تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة المالية، وعرضه على المؤتمر التنفيذي لبحثه واقراره .
ن – اصدار مجلة دورية توزع على ادارات الدول الاعضاء، بحيث تنال كل دولة عدد من النسخ يتناسب مع اشتراكها السنوي في ميزانية الاتحاد، وتنشر فيها انباء الاتحاد ومشاريع الدول الاعضاء ونتائج الابحاث والمعلومات المفيدة، كما تقوم الامانة بما يأتي : –
المحتوى4
1 – ملاحقة ومتابعة الدول الاعضاء لحث الفنيين الاخصائيين في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم ابحاثهم في مجلة الاتحاد .
2 – اعداد مشروع لمنح مكافآت مادية عن الابحاث، ، وعن احسن بحث ينشر تعتمده لجنة مختصة، ويؤلفها الامين العام لهذا الغرض .
س – العمل على جمع وتنسيق آراء الاعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة ازاءها، سواء كانت متعلقة بكل دول الاتحاد ام بعضها .
الفصل الثالث
احكام تتعلق بالاتفاقية
تصديق الاتفاقية
مادة 11 – 1 – يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقيها رقم (1، 2) وحدة غير قابلة للتجزئة، وتودع وثائق تصديقها في اقرب وقت ممكن لدى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، وتقوم الامانة العامة بابلاغ كل وثيقة تصديق يتم ايداعها .
2 – تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والي لم تودع وثائق تصديقها للامانة العامة، بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
3 – ان عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة او اكثر من الحكومات الموقعة عليها، لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها .
4 – للدول الاعضاء حق اتخاذ التحفظات التي تراها بما يتفق ومصلحتها .
الانضمام الى الاتفاقية
مادة 12 – يجوز لاية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت، وفقا لاحكام مادة 1، على ان تودع وثيقة الانضمام الى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، ويقوم الامين العام بابلاغ اعضاء الاتحاد كل انضمام بمجرد استلام وثيقة الانضمام، ويرسل الى كل منهم صورة مصدقة منها، ويسري الانضمام من تاريخ ايداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك .
الانسحاب من الاتفاقية
مادة 12 – يحق لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية او انضم اليها، الانسحاب منها بموجب اشعار يوجهه بالطرق الدبلوماسية، الى الامانة العامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، وتتولى الامانة العامة اعلام بقية اعضاء الاتحاد بذلك، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا، والى بعد مضي سنة واحدة على وصول الاشعار الى الامانة العامة .
ملاحق الاتفاقية
مادة 14 – يلحق بهذه الاتفاقية الملحقان التاليان : –
1 – النظام الداخلي للمؤتمرات .
2 – الاتفاق مع جامعة الدول العربية .
ويعتبر كل من هذين الملحقين جزءا من الاتفاقية .
الفصل الرابع
احكام تتعلق بالمؤتمرات
القواعد الاساسية لانعقاد المؤتمرات
مادة 15 – تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية في تنظيم اعمال مؤتمرات الاتحاد وادارة المناقشات فيها، ويجوز لكل مؤتمر البدء في مداولاته ان يضيف اية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورة لاجتماعاته .
الموافقة على قرارات وتوصيات
مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات التنفيذية
مادة 16 – توافق حكومات الدول الاعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمرات في الفترة ما بين مؤتمرين، وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقا عليها اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر التالي، ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه الفترة .
الفصل الخامس
علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية
والهيئات الدولية
العلاقة بجامعة الدول العربية
مادة 17 – تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وبالاتفاق الوارد نصه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية .
العلاقات بالهيئات الدولية
مادة 18 – 1 – تحقيقا للتناسق الدولي التام في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية، يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية الاخرى التي ترتبط معه بالمصالح واوجه النشاط .
2 – يقوم الامين بتمثيل الاتحاد – كمراقب – في المؤتمرات الرئيسية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تقررها مؤتمرات الاتحاد العربي، ويقدم تقريرا عنها الى المؤتمر التالي للاتحاد .
3 – تدعو الامانة العامة الاتحاد الدولي، والمنظمات الدولية الاخرى المذكورة في البند (1) من هذه المادة لحضور اجتماعات الاتحاد .
الفصل السادس
احكام عامة
اللغة الرسمية للاتحاد
المادة 19 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه، وفي العلاقات المتبادلة بين ادارات الاتحاد .
المحتوى5
نفقات الاتحاد
مادة 20 – تتحمل ادارات الدول الاعضاء نفقات الاتحاد طبقا للاسس المتبعة في جامعة الدول العربية، وعند انضمام دولة غير منتسبة لجامعة الدول العربية، يعين المؤتمر حصة هذه الدولة، وتخفض النسب المئوية لحصص باقي الاعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منها .
شعار الاتحاد
مادة 21 – يعتمد شعار الاتحاد الحالي المكون من سماعة وقرص الهاتف، ومقطع عرضي في كبل، وهوائي محطة ارضية، وعبارة (الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية)، وله ما للاعلام من مزايا وحصانات، ويعتمد في العلاقات الرسمية مع البلد المقر .
تبادل الموظفين والتعاون الفني
مادة 22 – تتبادل ادارات الاتحاد الموظفين الفنيين والاخصائيين، كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشؤون الفنية والادارية .
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
على الاتحاد
مادة 23 – تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه، واعضاء هذه المؤتمرات ولجانها، والامانة العامة وامينها العام، وهيئة موظفيها .
عقد اتفاقات خاصة
مادة 24 – يحق لحكومتين او اكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد، ان تعقد فيما بينها اتفاقات خاصة شريطة الا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية، ولا تتضمن نصوصا اقل فائدة للجمهور، وان ترسل نسخة من هذا الاتفاق الى الامانة العامة لابلاغها الى بقية اعضاء الاتحاد .
تأمين الاتصالات وتوحيد الاجهزة والادوات
مادة 25 – أ – تعمل حكومات الاتحاد على تأمين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها، وتسهر على سلامتها، وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها، وفقا لاحدث التطورات العلمية والفنية .
ب – يسعى اعضاء الاتحاد لاستعمال اجهزة وادوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات بين ادارات الاتحاد .
العلاقات البرقية والهاتفية مع الوطن الفلسطيني
مادة 25 – الوطن الفلسطيني جزء من الوطن العربي، وتطبق معه دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية احكام هذه الاتفاقية .
التبليغ عن المخالفات
مادة 27 – لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية، ويتعهد الاعضاء بتبليغ بعضهم هذه الاتفاقية وملاحقها .
الرجوع الى الاتفاقية الدولية
مادة 28 – يرجع فيما لا يرد ذكره في هذه الاتفاقية، الى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وانظمتها .
التحكيم
مادة 29 – في حالة الخلاف بين عضوين فاكثر من اعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملحقيها، او على المسؤولين التي تقع على احدى الادارات نتيجة لتطبيق احكامها، ويسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين، فتنتخب لهذا الغرض كل ادراة من الادارات المتنازعة عضوا من اعضاء الاتحاد لا يعينه الخلاف المذكور مباشرة، وفي حالة عدم وصول المحكمين الى اتفاق، يختار المحكمون محكما محايدا آخر، ويكون حكمه قطعيا . ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوي .
الغاء الاتفاقية السابقة
مادة 30 – تلغى هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في بغداد عام 1970، وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة .
تاريخ نفاذ الاتفاقية
مادة 31 – تعتبر هذه الاتفاقية وملحقاها الاول والثاني، والبروتوكول، نافذة ابتداء من اول يوليو (تموز) سنة 1975 بين الدول التي اودعت وثائق تصديقها والانضمام اليها قبل ذلك التاريخ، ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، اذا كانت نصوصها اقل فائدة للجمهور .
تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية، لتحفظ احداهما في وزارة الخارجية التونسية، والاخرى في الامانة العامة للاتحاد، وترسل صورة منها الى كل من حكومات الدول المتعاقدة، والى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
تونس في 7/ كانون الاول (ديسمبر)/ 1974 .
ملحق رقم (1)
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
النظام الداخلي للمؤتمرات
افتتاح المؤتمرات
مادة 1 – أ – يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية، وعند عقده في مقر الاتحاد يفتتحه الامين العام للاتحاد .
ب – يسبق جلسة الافتتاح اجتماع تمهيدي لرؤساء الوفود لتحضير جدول اعمال الجلسة الاولى للمؤتمر .
ترتيب الجلوس
مادة 2 – يكون ترتيب جلوس الوفود في اجتماعات المؤتمر، بحسب الترتيب الابجدي لاسماء البلاد الممثلة .
انتخاب الرئيس ونوابه وتشكيل لجان المؤتمر
وانتخاب رؤسائها وتشكيل امانة السر
مادة 3 في الجلسة الاولى للمؤتمر : –
أ – ينتخب رئيس المؤتمر نوابه .
ب – تشكيل لجان المؤتمر، وينتخب رؤسائها ونوابهم .
ج – تشكل امانة سر المؤتمر من موظفين من الامانة العامة، ويستعان بموظفين من ادارة البلد المعقود فيها المؤتمر .
سلطات رئيس المؤتمر
مادة 4 – يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الآتية : –
أ – افتتاح وفض اجتماعات المؤتمر وادارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلي واعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت واعلان القرارات المتخذة، هذا بالاضافة الى الواجبات الاخرى التي تقتضيها الاصول المرعية .
ب – التوجيه العام لجميع اعمال المؤتمر، وله ان يستوثق من استتباب النظام خلال اجتماعات المؤتمر، وان يفصل في المقترحات المتعلقة بالاجتماعات، وفيما قد يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي، وله الحق على الاخص في ان يقترح ارجاء او انهاء المناقشة في اية مسألة او وقف اي اجتماع او فضه، كما يجوز له ان يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر، اذا رأى ضرورة لذلك .
ج – يكفل الرئيس لك وفد حق التعبير بحرية تامة عن رأيه في النقاط المطروحة للبحث .
د – ضمان حصر المناقشة في النقطة المعروضة، ويجوز له ان يقاطع اي متحدث يخرج عن صددها، ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محل المناقشة .
المحتوى6
تعيين اللجان
مادة 5 – للمؤتمر ان يعين لجانا لبحث المسائل المحالة اليه، ويجوز لهذه اللجان بدورها ان تعين لجانا فرعية .
تكوين اللجان
مادة 5 – تتكون اللجان من مندوبي اعضاء الاتحاد، ولمندوبي جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هذه اللجان، ويجوز ان يحضرها ايضا مراقبون وممثلون من : –
1 – مندوبي المؤسسات المتخصصة المرتبطة بجامعة الدول العربية .
2 – مندوبي الحكومات العربية غير المنضمة للاتحاد .
مقررو اللجان ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية
مادة 7 – يقترح رئيس كل لجنة على اعضاء لجنته، تعيين المقررين واختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقررين للجان الفرعية التي قد تنبثق عن لجنته .
الدعوة لعقد الاجتماعات
مادة 8 – تعلن في الوقت المناسب مواعيد وامكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الاصلية والفرعية في مقر انعقاد المؤتمر .
المقترحات التي تقدم قبل افتتاح المؤتمر
مادة 9 – تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر، الى اللجان المختصة المعينة طبقا للمادة (5) من هذا النظام، ومع ذلك فان للمؤتمر الحق في بحث اي اقتراح مباشرة .
اذا تناول اي من هذا الاقتراحات تعديلا ما في هذه الاتفاقية او ملحقها الاول، فيجب ان يوضع مكان ورقم الفقرة او المادة المقترح تعديلها، ومع بيان الاسباب الموجبة .
المقترحات او التعديلات التي تقدم اثناء انعقاد المؤتمر
مادة 10 – تسلم المقترحات او التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر، الى رئيس المؤتمر او الى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء، ويجوز ايضا تسليمها لامانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر .
لا يجوز تقديم اي اقتراح او تعديل، الا اذا كان موقعا عليه او مؤيدا من رئيس الوفد او نائبه .
يجب ان يتبين كل اقتراح او تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومحددة .
يقرر رئيس المؤتمر او رئيس اللجنة المختصة في كل حالة ما، اذا كان ينبغي تقديم الاقتراح او التعديل كتابة او شفويا .
بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها للتصويت في المؤتمر، وفي متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة .
بالاضافة الى ما تقدم، يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات او التعديلات المشار اليها آنفا الى اللجنة المختصة، او الى المؤتمر حسب الاقتضاء .
يجوز لاي شخص مفوض ان يقرأ او يطلب في جلسة المؤتمر تلاوة اي اقتراح او تعديل قدمه اثناء المؤتمر، وله ان يبدي الاسباب المبررة .
المقترحات المغفلة او المؤجلة
مادة 11 – اذا اغفل او اجل اي اقتراح او تعديل، فعلى الوفد الذي قدمه ان يعمل، على ان لا يظل الاقتراح او التعديل مهملا .
قواعد المناقشات في المؤتمر
مادة 2 – 1 – النصاب القانوني – لكي تكون عملية اخذ الاصوات قانونية في اجتماع المؤتمر، يجب ان يكون اكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حق التصويت حاضرا او ممثلا في الاجتماع .
2 – نظام المناقشات – على من يرغب في الكلام، ان يحصل اولا على موافقة الرئيس، وان يراعى التأني والوضوع في الالقاء، وان يفصل بين الكلمات، ويتوقف في فترات كلما تطلب الامر كي يتيح للمستمعين فهم ما يرمى اليه .
3 – المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلي – يبت الرئيس فورا فيما يقدم اليه من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي طبقا لنصوصه، ويجوز لاي وفد ان يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع .
لا يحق للوفد الذي يقدم اعتراضا متعلقا بالنظام الداخلي، ان يناقض موضوع المسألة التي هي موضوع البحث اثناء كلامه .
4 – اسبقية الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالنظام الداخلي – ينظر في الاقتراحات والاعتراضات المشار اليها آنفا، طبقا للترتيب الآتي : –
أ – كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلي .
ب – وقف الجلسة .
ج – رفع الجلسة .
د – تأجيل المناقشة في مسألة قيد البحث .
ه – قفل المناقشة في مسألة قيد البحث .
و – اية اقتراحات او اعتراضات اخرى قد تقدم بشأن النظام الداخلي، ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها .
5 – اقتراح بوقف الجلسة او رفعها – يجوز لاي وفد خلال مناقشة اي مسألة، ان يقترح وقف الجلسة او رفعها مبديا مبررات اقتراحه، وفي حالة تأييد هذا الاقتراح، يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة او رفعها، على ان يقصرا كلامهما على هذا الغرض، ثم يعرض الاقتراح بعد ذلك للتصويت .
6 – اقتراح بتأجيل المناقشة – يجوز لاي وفد خلال مناقشة اية مسألة، ان يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة، وفي حالة تقديم مثل هذا الاقتراح، يجب ان لا يتجاوز عدد المتكلمين في اية مناقشة بصدده ثلاثة افراد، عدا الشخص مقدم الاقتراح، على ان يكون احد المتكلمين في جانب الاقتراح، واثنان ضده .
7 – اقتراح بقفل باب المناقشة – يجوز لاي وفد، ان يقترح في اي وقت قفل باب المناقشة في الموضوع قيد البحث، على ان لا ينظر في هذا الاقتراح، الا بعد ما تفرغ قائمة المتكلمين الذين سبق تدوين اسمائهم فيها .
في مثل هذه الحالات، لا يجوز ان يعطى حق الكلام اكثر من اثنين من المتكلمين بغية معارضة الاقتراح قبل طرحه للتصويت .
8 – تحديد الخطب – للمؤتمر عند الضرورة، ان يحدد الخطب التي يجوز للوفد الواحد القاؤها بشأن موضوع معين، وله ايضا ان يحدد مدة كل خطبة .
اما في المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلي، فللرئيس ان يحدد مدة الخطابة لفترة اقصاها خمس دقائق .
عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها، يشعر الرئيس المؤتمر بذلك، ويطلب الى المتكلم انهاء كلامه في اقصر وقت .
9 – قفل قائمة المتكلمين – يجوز للرئيس اثناء المناقشة، ان يقرر تلاوة قائمة اسماء الراغبين في الكلام، وله ان يضيف اليها اسماء الوفود الاخرى التي تبدي رغبتها في الكلام، كما يجوز له عندئذ ان يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة، ومع ذلك فللرئيس، بصفة استثنائية منح حق الرد على قول سابق متى رأى ذلك مناسبا، حتى بعد ختم قائمة المتكلمين .
عند انتهاء قائمة المتكلمين، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة .
المحتوى7
10 – مسائل الاختصاص – يجب البت بمسائل الاختصاص التي قد تثار، وذلك قبل اخذ الاصوات على صلب المسألة المعروضة للبحث .
11 – سحب الاقتراح واعادة تقديمه – يجوز لصاحب اي اقتراح ان يسحبه قبل عرضه للتصويت، كما يجوز اعادة تقديم اي اقتراح سبق سحبه، سواء عدل او لم يعدل او تبناه صاحب التعديل او وفد آخر .
التفويض وحق التصويت
مادة 13 – 1 – التفويض – يجب ان تكون الوفود التي ترسلها الدول الاعضاء للاشتراك بمؤتمرات الاتحاد، مزودة بتفويض قانوني صادر، اما من : –
أ – رئيس الدولة .
ب – رئيس الحكومة .
ج – وزير الخارجية .
د – الوزير المختص .
2 – حق التصويت : –
أ – لكل وفد يمثل عضوا من اعضاء الاتحاد، ويكون مفوضا من قبله رسميا للاشتراك في اعمال المؤتمر، الحق في صوت واحد، وذلك في جميع جلسات المؤتمر، طبقا للشروط المذكورة في هذا النظام .
ب – كقاعدة عامة، يجب على اعضاء الاتحاد ايفاد مندوبيهم الى مؤتمرات الاتحاد، غير انه اذا اضطر عضو الى عدم ارسال وفده لظروف استثنائية، فيحق له ان يفوض الى وفد عضو آخر امر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه .
ج – يمكن لوفد مفوض تفويضا قانونيا، ان يوكل عنه وفدا اخر مفوضا تفويضا قانونيا لممارسة حقه في التصويت اثناء جلسة او عدة جلسات يضطر الى التغيب عنها، وفي هذه الحالة، يجب اشعار المؤتمر بذلك كتابة .
د – وفي جميع الاحوال، لا يجوز لوفد ما ان يقوم بالوكالة عن اكثر من وفد واحد .
التصويت
مادة 14 – 1 – تعريف الاغلبية : –
أ – تتألف الاغلبية من زيادة صوت واحد على نصف اصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت .
ب – عند حصر الاغلبية، يصرف النظر عن اصوات الوفود الممتنعة عن ابداء الرأي .
ج – اذا تساوى عدد الاصوات، يعتبر الاقتراح او التعديل مرفوضا .
د – المقصود بعبارة، الوفد الحاضر والمشترك في التصويت الواردة في هذا النظام، هو الوفد الذي يعطي صوته في جانب الاقتراح او ضده .
ه – الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين، او التي تعلن صراحة عدم رغبتها في الاشتراك فيه، لا تعتبر متغيبة، اذا اريد تحديد العدد القانوني، ولا تعتبر ممتنعة، اذا اريد تطبيق البند (2) من هذه المادة .
2 – زيادة الممتنعين عن النصف – اذا زاد عدد الممتنعين عن نصف مجموع عدد اصوات المقترعين (المؤيدين والمعارضين والممتنعين)، فيؤجل نظر المسألة محل البحث الى اجتماع اخر، بصرف النظر فيه عن الممتنعين .
3 – اجراءات اخذ الاصوات : –
أ – تتبع الاصول الآتية عند اخذ الاصوات، الا في الحالة المنوه عنها في البند (4) من هذه المادة : –
– بطريقة رفع الايدي، كقاعدة عامة .
– بطريقة المناداة بالاسماء، اذا لم تتبين اغلبية واضحة من الطريقة المذكورة اعلاه، او اذا طلب ذلك احد الوفود .
ب – عند التصويت بالمناداة، تنادى الاسماء حسب الترتيب الابجدي لبلاد الاعضاء الممثلين .
4 – الاقتراع السري – يؤخذ الرأي بطريقة الاقتراع السري، عندما يطلب ذلك وفدان على الاقل من الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت، وفي هذه الحالة تتخذ امانة السر الاجراءات اللازمة لضمان سرية الاقتراع .
5 – حظر المقاطعة اثناء التصويت – لا يجوز لوفد ما ان يوقف عملية التصويت بعد البدء بها، الا اذا اراد ان يقدم اعتراضا على الطريقة المتبعة لاحد الاصوات .
6 – اسباب اعطاء الاصوات – يسمح الرئيس للوفود التي تطلب ايضاح موقفها من التصويت، ان تفعل ذلل بعد الانتهاء من عملية اخذ الاصوات .
7 – التصويت على اقتراح بالتجزئة : –
أ – يجزأ الاقتراح وتطرح اجزاؤه المختلفة على التصويت كل جزء على حدة، عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح، او عندما يراه المؤتمر مناسبا، ثم تطرح اجزاء الاقتراح التي تتم الموافقة عليها للتصويت جملة .
ب – اذا رفضت جميع اجزاء الاقتراح، يعتبر الاقتراح مرفوضا بجملته .
8 – ترتيب الاصوات على الاقتراحات المتشابهة : –
أ – اذا وجد اقتراح او اكثر في موضوع واحد – تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها، الا اذا قرر المؤتمر عكس ذلك .
ب – بعد كل تصويت، يقرر المؤتمر طرح او عدم طرح الاقتراح التالي للتصويت .
9 – التعديلات : –
أ – يعتبر تعديلا كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف، او اضافة جزء من اقتراح اصلي، او اعادة النظر في الجزء المذكور .
ب – اي تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الاقتراح يدخل فورا ضمن الاقتراح الاصلي .
ج – لا يعتبر تعديلا كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضا مع الاقتراح الاصلي .
10 – التصويت على التعديلات : –
أ – اذا قدم تعديل لاقتراح ما، فيجري التصويت اولا على هذا التعديل .
ب – اذا قدم تعديلان او اكثر لاقتراح ما، فيجري التصويت اولا التعديل الابعد عن النص الاصلي، وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر في جميع التعديلات المقدمة .
ج – اذا تمت الموافقة على تعديل او اكثر، فيطرح هذا الاقتراح المعدل للتصويت
د – اذا لم تتم الموافقة على اي تعديل، فيطرح الاقتراح الاصلي للتصويت .
اللجان واللجان الفرعية
ادارة المناقشات واجراء التصويت
مادة 15 – أ – يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر .
ب – تطبق الاحكام الواردة بالمادة (12) المتعلقة بقواعد المناقشات في المؤتمر، على مناقشات اللجان واللجان الفرعية .
ج – تطبق الاحكام الواردة بالمادة (14)، على التصويت في اللجان واللجان الفرعية .
المحتوى8
التحفظات
مادة 16 – كقاعدة عامة، يجب على الوفد الذي لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره، ان يتوخى بقدر المستطاع التمشي مع رأي الاغلبية، على انه اذا بدا لاحد الوفود ان قرارا ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقية وملاحقها، فيجوز للوفد ان يقدم تحفظات مؤقتة او نهائية تتعلق بذلك القرار .
محاضر المؤتمرات واللجان
مادة 17 – أ – تقوم امانة السر باعداد محاضر الجلسات، وعليها ان تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها .
ب – كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات الرئيسية المتعلقة بها باسلوب موجز قدر المستطاع .
ج – لكل وفد الحق في ان يطلب ادخال اي بيان القاه خلال المناقشات ضمن المحاضر، اما كاملا او مختصرا، وكقاعدة عامة، يجب على الوفد في هذه الحالة ان يعلن ذلك في بدء بيانه كي يسهل عمل المقررين، وعليه ان يتولى بنفسه تقديم النص الى امانة سر المؤتمر بعد وقت انتهاء الجلسة، وفي جميع الاحوال يستخدم هذا الحق باعتدال .
د – يجوز للوفود ان تقدم لامانة سر المؤتمر، بعد توزيع المحاضر التصحيحات التي ترى ان لها ما يبررها، على ان تقدم في اقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الاجراء من ان يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تصدق فيه المحاضر .
اقرار المحاضر والتقارير الملخصة
مادة 18 – أ – كقاعدة عامة، عند بدء كل اجتماع لمؤتمر او لجنة، او لجنة فرعية، على الرئيس ان يسأل عما اذا كانت هناك اية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق، وتعتبر هذه الوثائق مصدقة، اذا يقدم بحقها اي تعديل او اعتراض، والا ادخلت التعديلات المناسبة في المحاضر حسب مقتضى الحال .
ب – يجب ان تقر اللجنة، او اللجنة الفرعية المختصة كل تقرير مؤقت للمؤتمر .
ج – يجري بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر .
كما يجري فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها .
لجنة الصياغة
المادة 19 – أ – تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الامكان في صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة، مع مراعاة وجهات النظر التي ابديت – الى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها، مع صياغة المعنى واضافتها الى الاجزاء التي لم يتناولها تغيير من النصوص القديمة .
ب – تقدم لجنة الصياغة النصوص الى المؤتمر للموافقة عليها او اعادتها الى اللجنة لاعادة بحثها .
الترقيم
مادة 20 – أ – حتى القراءة الاولى امام المؤتمر يحتفظ بارقام فصول ومواد وبنود النصوص التي اعيد النظر فيها، اما الفقرات التي اضيفت، فتعطى ارقاما مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر . . . . الخ . . . . ولا تستعمل ارقام الفقرات التي الغيت .
ب – يعهد الترقيم النهائي للفصول والمواد والبنود، الى لجنة الصياغة، بعد اقرارها عقب القراءة الاولى .
الموافقة النهائية
مادة 21 – تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية، بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر .
التوقيع
مادة 22 – تقدم النصوص النهائية التي اقرها المؤتمر، الى المندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الابجدي لاسماء بلادهم .
النشرات الصحفية
مادة 23 – تصدر البيانات الرسمية التي تعطى للصحافة عن اعمال المؤتمر، بموافقة رئيس المؤتمر او نائبه .
الاعفاءات
مادة 24 – لاعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات الاتحاد الدائمة، وموظفين امانة سر الاتحاد الملحقين بالمؤتمر، حق التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالاعفاء من اجور رسائل البريد والبرق والهاتف، وذلك الى المدى الذي تنظمه ادارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر، بالاتفاق مع الادارات الاخرى التي يهمها الامر .
ملحق رقم (2)
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
اتفاق
بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي
للمواصلات السلكية واللاسلكية
ان جامعة الدول العربية المعبر عنها قيما بعد “بالجامعة”، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعبر عنه فيما بعد “بالاتحاد”، رغبة في احكام التعاون بينهما تحقيقا للاغراض المشتركة، كما تضمنتها مادة 2 من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة (17) من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتنفيذا للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (1627) بتاريخ 8/9/1959، وقرار المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم (6) بتاريخ 26/3/1959، واتفقا على الاحكام التالية : –
مادة 1 – اختصاص الاتحاد – يكون الاتحاد الهيئة المختصة في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية بين دول الجامعة .
مادة 2 – تبادل المعلومات : –
1 – يتشاور الطرفان المتعاقدان في شتى المسائل ذات الاهمية المتبادلة لتدعيم جهودهما، بغية تحقيق اغراضهما المشتركة .
2 – يقوم كل من الجامعة، والاتحاد باحاطة الطرف الاخر باية مشروعات تهدف الى نمو نشاطهما، ويعنى كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهذه المشروعات التي قد يرسلها اليه الطرف الاخر، رغبة في تنسيق الجهود بين اعمالهما – ويتبادلان البيانات والمعلومات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الاهمية المشتركة .
3 – تتعاون الجامعة، والاتحاد على اوسع نطاق لتفادي الازدواج في العمل، بغية الحصول على خير النتائج، ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هذه المعلومات .
مادة 3 – البيانات التي تطلبها الجامعة – للجامعة ان تطلب من الاتحاد الاحصاءات والبيانات اللازمة لاعمالها والمتعلقة بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى الاتحاد تحضير هذه الاحصاءات والبيانات وتقديمها الى الجامعة، واذا تطلب اعداد هذه البيانات نفقات كبيرة، فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات .
مادة 4 – الاعمال المشتركة – يجوز للجامعة والاتحاد، ان يعقدا اتفاقات خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق اهدافا ذات فائدة مشتركة، وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة كل من طرفيها في هذا النشاط، وفي النفقات المالية التي تترتب عليه .
مادة 5 – التمثيل البديل : –
1 – يدعو الاتحاد، الجامعة، الى حضور اجتماعاته، ويشترك مندوبو الجامعة في المداولات، دون ان يكون لهم حق التصويت .
2 – توجه الدعوة الى الاتحاد للاشتراك باجتماعات الجامعة ولجانها، واذا عرضت امور تخص المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة، وفي هذه اللجان . ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم الاتحاد، بدون ان يكون لهم حق التصويت .
المحتوى9
مادة 5 – ترتيبات الموظفين – يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه، مع مراعاة انسجامها، مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنبا للتنافس، ويجوز للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على تبادل هؤلاء الموظفين .
مادة 7 – ايداع صور وثائق الانضمام والانسحاب – يقوم الاتحاد باشعار الجامعة بانضمام اية حكومة عربية اليه، او بانسحابها منه، سواء اكانت هذه الدولة عضوا ام غير عضو في الجامعة، وذلك بارسال صورة الوثيقة اللازمة اليها .
مادة 8 – البرقيات الخاصة بالجامعة – تعامل برقيات الامانة العامة للجامعة، ورؤساء منظماتها، ولجانها، معاملة برقياتحكومات الدول اعضاء الاتحاد، بالنسبة الى المخابرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية .
مادة 9 – تطبيق الاتفاق – للامين العام للجامعة، وامين عام الاتحاد بما لهما من خبرة، ان يتخذا كل ترتيب يريانه مفيدا لحسن تطبيق هذا الاتفاق .
مادة 10 – التعديل في الاتفاق – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بناء على اخطار يبعث به احدهما للآخر قبل ستة اشهر .
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول، بعد اقراره من الجامعة، والاتحاد، والتوقيع عليه من ممثليهما المفوضين بذلك .
بروتوكول
مقدم من وفد المملكة المغربية
ان وفد المملكة المغربية، يأخذ بعين الاعتبار ارادة بعد الادارات، بانشاء شبكة عربية فضائية، وتأسيس هيئة تشرف عليها، فانه يقدر ما يشجع ويهنئ الادارات الراغبة في ذلك، يطلب من المؤتمر ان يراعي موفقه الملخص في النقط التالية : –
1 – لا يلزم اي عضو من الاتحاد بالمشاركة في الهيئة القضائية العربية .
2 – يبقى المجال مفتوحا للمشاركة في الهيئة في وقت لاحق، لمن ثبتت له الحاجة في ذلك .
3 – لا تلزم الادارات غير المشاركة في استعمال التابع الصنعي العربي في اتصالاتها مع الادارات المشاركة .
بروتوكول
مقدم من وفد المملكة المغربية
تتحفظ ادارة الجمهورية اللبنانية على التوصية رقم (10) (ف)، بشأن اقتراح مقر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، لتجاوز المؤتمر صلاحياته ببحثه هذا الموضوع، اذ ان المؤتمر الثاني لوزراء المواصلات العرب، لم يوص اطلاقا التطرق الى مثل هذا الموضوع الهام، ولو شاء ذلك لكان اوصى به صراحة .