عنوان التشريع: تعليمات تنظيم مهام و واجبات مركز الحاسبة الالكترونية في مؤسسة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (ب) من مادة 9 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، والتي اوجبت احلال الاجهزة الالكترونية محل العمل اليدوي . قررنا وضع التعليمات التالية بصدد تشكيل وتنظيم اختصاصات وواجبات مركز المحاسبة الالكترونية في ديوان مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال : –
مادة 1
يرأس مركز المحاسبة الالكترونية موظف فني متخصص بدرجة مدير محاسبة، ويكون مسؤولا امام مدير عام هذه المؤسسة مباشرة عن كافة الامور الادارية والفنية .
مادة 2
يكون هذا المركز مسؤولا عن تهيئة وتنظيم ومعالجة المعلومات والبيانات التي تتطلبها الاعمال التخطيطية والتنفيذية لدوائر ديوان هذه المؤسسة وكافة دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للمحافظات، وبما يخدم اغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 039) لسنة 1971، وذلك بهدف بناء نظام متكامل للضمان الاجتماعي في القطر العراقي مستخدمين الاساليب والطرق العلمية الحديثة ومنها (الحاسبة الاكتروينة) .
مادة 3
يضم مركز الحاسبة الالكتروينة الاقسام التالية : –
1 – قسم الانظمة والبرامج – وتكون واجبات هذا القسم تحليل وتصميم الانظمة وكتابة البرامج بلغات الحاسبة الالكترونية، وفق ما تتطلبه طبيعة اعمال مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بصورة خاصة، ودوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة عامة .
2 – قسم التشغيل – وتكون واجبات هذا القسم تشغيل الحاسبة الالكترونية بكامل وحداتها، وذلك بعد ان يتم تهيئة المعلومات على البطاقات المثقبة والاشرطة المغناطسية، او الوسائط التي يمكن منها البدء بالتشغيل .
3 – قسم تهيئة المعلومات – وتكون واجبات هذا القسم تشغيل مكائن تهيئة المعلومات، وذلك بعد ان يتم استلام البيانات بالشكل الذي يمكن نقلها على الوسائط المهيئة لهذا الغرض .
4 – قسم السيطرة – ويتولى هذا القسم الاشراف والسيطرة على المعلومات الداخلة الى، والخارجة من الاجهزة الالكترونية، شريطة ان يتم ضمان تداول المعلومات بين دوائر مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وبشكل لا يتعارض مع التعليمات الصادرة من جهات ذات الاختصاص، والتي تحقق صلاحية تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 .
5 – قسم الادارة والمخزن – ويتولى هذا القسم متابعة الاعمال الادارية وشؤون الموظفين العاملين في مركز الحاسبة الالكترونية، ويتم عمل هذا القسم بالتنسيق مع مديرية الادارة والذاتية في ديوان المؤسسة .
مادة 4
لمدير الحاسبة الالكترونية اصدار الاوامر الداخلية لتوزيع الاعمال بين منتسبي المركز .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسيمة .
المدير العام
لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي
للعمال