النظام الداخلي للشركة العراقية لانتاج البذور المصدقة

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العراقية لانتاج البذور المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العراقية لانتاج البذور المصدقة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام القانون رقم (36) لسنة 1975، وبناء على مصادقة مجلس ادارة الشركة بقراره المرقم (1) والمؤرخ في 17 – 6 – 1976 .
اصدرنا النظام التالي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها، لاغراض هذا النظام : –
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
2 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
4 – الشركة – الشركة العراقية لانتاج البذور المصدقة .
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة الشركة .
6 – مجلس الادارة – مجلس ادارة الشركة .
7 – المدير العام – مدير عام الشركة ورئيس مجلس ادارتها .
8 – المدير الفني – المدير الفني للشركة الذي يمثل الجانب الفرنسي .

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات التالية : –
أ – المدير العام .
ب – مجلس الادارة .
ج – المدير الفني للشركة .
د – سكرتارية مجلس الادارة .
ه – القسم الفني .
و – شعبة الادارة .
ز – شعبة الحسابات .
ح – شعبة الامور التجارية .

مادة 3
أ – المدير العام – هو الرئيس الاعلى للشركة، والمسؤول عن ادارتها، وحسن قيام اجهزتها المختلفة بواجباتها .
ب – المدير الفني للشركة – يمثل الجانب الفرنسي في ادارة الشركة، ويكون مسؤولا عن الاعمال الفنية والانتاجية، ويرتبط بالمدير العام مباشرة .

مادة 4
مجلس الادارة – يتألف مجلس الادراة من ثلاثة اعضاء من العراقيين، مقابل عضو واحد من الجانب الفرنسي، عدا رئيس المجلس : –
أ – جلسات المجلس – يجمتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيسه، ويجوز دعوته للاجتماع من قبله، اذا اقتضت المصلحة العامة لذلك .
ب – النصاب والتصويت – يكتمل النصاب القانوني بحضور اكثرية الاعضاء، على ان يكون ممثل الجانب الفرنسي، او من ينيبه من الخبراء الفرنسيين، او من احد اعضاء مجلس الادارة العراقيين حاضرا، وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات، وفي حالة تساويها، يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولرئيس مجلس الادارة ان ينيب احد اعضائه لترأس الجلسات عند غيابه، وتعتبر القرارات الصادرة بآراء اكثرية العضاء الحاضرين قانونية .
ج – قرارات مجلس الادارة : –
1 – تعرض جميع قرارات مجلس الادارة على الوزير، وتنفذ بعد مصادقته عليها .
2 – اذا اعترض الوزير على اي قرار خلال (15) يوما من تاريخ تسجيله في الوزارة،
يعاد عرض القرار المعترض عليه على مجلس الادارة مرة اخرى، فان اصر عليه، تعرض وجهات النظر على المجلس، ويكون قراره بهذا الخصوص قطعيا .
3 – تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الادارة مصادقا عليها، اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، دون ان يعترض عليها الوزير، او اتخذت في جلسة ترأسها الوزير وصوت الى جانبها .
د – واجبات وصلاحيات مجلس الادارة : –
1 – مجلس الادارة، هو السلطة العليا للشركة، وممثلا برئيسه، وهو مسؤول عن تحديد سياسة وخطط عمل الشكرة لتنفيذ اغراضها المنصوص عليها في عقد تأسيسها .
2 – وضع ميزانية الشركة واقرارها، وتحديد طرق الصرف .
3 – تحديد اجور الخبراء الاجانب الدائميين منهم والمؤقتين، والزائرين ومخصصاتهم، ورواتب نظرائهم من العراقيين .
4 – المصادقة على اسعار منتجات الشركة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاسعار العالية لنفس المنتجات والانواع، بعد قيام اللجان المختصة في الشعبة التجارية بتحديد تلك الاسعار .
5 – تحديد انواع المكائن والآلات الضرورية لانتاج الشركة، والتي لا تتوفر في العراق .
6 – تعيين مصفى لتصفية اعمال الشركة عند حلها، وفق احكام المادة 19 من عقد تأسيسها .
7 – لمجلس الادارة، تخويل صلاحياته جزءا او كلا لرئيسه للاسراع تنفيذ متطلبات الشركة الضرورية، والتي لا تحتاج الى مناقشة .
8 – تعيين الموظفين والمستخدمين العراقيين، وفق قواعد الخدمة في المؤسسات، وتعيين العمال، وفق قانون العمل العراقي رقم (151) لسنة 1971 المعدل، ومنح المخصصات والاجور الاضافية لهم .

مادة 5
سكرتارية مجلس الادارة : –
1 – يعين سكرتير مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة، او من يخوله، ويشترط فيمن يرشح للتعيين بهذه الوظيفة، ان يكون عراقيا حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل، ويتقن اللغة الفرنسية او الانكليزية او كليهما معا، اضافة الى اللغة العربية، وله ممارسة في مجال اختصاصه، لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 – واجبات السكرتارية – تقوم السكرتارية بالاعمال التالية : –
أ – توحيد وتنظيم كافة القضايا التي تحال اليها من رئيس مجلس الادارة .
ب – تنظيم جداول بمحاضر الجلسات، وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة .
ج – فتح سجل لتدوين محاضر الجلسات والقرارات، وتوقيع الحاضرين في الجلسة عليها .
د – طبع كافة القرارات المتخذة من قبل الاعضاء، واحالتها الى الجهات المختصة لتنفيذها .

مادة 6
القسم الفني – يرأس هذا القسم موظف زراعي عراقي يحمل شهادة جامعية اولية على الاقل، وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاختصاص، اضافة الى موظفين زراعيين، لا تقل مؤهلاتهم عن الشهادات الجامعية الاولية .
مهام القسم الفني : –
1 – الاشراف المباشر على جميع العمليات الزراعية في الحقل .
2 – اقتراح الخطة الزراعية، الى مجلس الادارة .
3 – متابعة تطوير المكننة في هذا النشاط باستمرار لايجاد افضل الصيغ للانتاج الاقتصادي .
4 – اقتراح استدعاء المختصين بالامراض النباتية المختلفة، كلما دعت الحاجة لذلك .
5 – التنسيق مع الدوائر الزراعية المختصة في هذا المجال في مهمة اختيار الاصناف وطرق الزراعة، ومكافحة الادغال والامراض، واقتراح صيغ ادخال اصناف جديدة الى القطر .
6 – اقتراح وسائل وطرق تصنيع البذور ذات المستوى التكنيكي العامل الى مجلس الادارة، والاشراف على معامل تصنيع البذور من النواحي الفنية .
7 – تقديم التقارير الدورية والسنوية، الى المدير العام ومجلس الادارة، ويتولى مهمة فتح اضابير خاصة لكل محصول، او لكل مزرعة حسب متطلبات العمل .

المحتوى2
مادة 7
شعبة الادارة والذاتية – يرأس هذه الشعبة موظف بدرجة م . ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل بالقانون، وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى شعبة الادارة والذاتية المهام التالية : –
1 – تطبيق احكام والقوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المرعية للموظفين والعمال، وتنظيم شؤون خدمتهم، ووضع الملاك للشركة .
2 – تهيئة وتنظيم قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت، وفرض العقوبات المتعلقة بالخدمة .
3 – تنظيم الاضابير الشخصية لموظفي وعمال الشركة العراقيين والاجانب، ومسك السجلات اللازمة لها .
4 – اي مواضيع تعهد اليه من رئيس مجلس الادارة .
5 – يستمر العمل في هذه الشعبة، بالتنسيق مع مديرية الادارة والذاتية في مصلحة مزارع الدولة لحين استقلال الشركة .

مادة 8
شعبة الحسابات – يرأس هذه الشعبة موظف بدرحة محاسب حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل من كلية التجارة، او الادارة والاقتصاد لا تقل وفرع المحاسبة، وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات، وتتولى شعبة المحاسبة المهام التالية : –
1 – اعداد الميزانية التخمينية السنوية للشركة ومتابعة تنفيذها، ومراقبة اعتمادها، وتطبيق قواعد الصرف التي يقررها مجلس الادارة .
2 – دراسة وتحليل المخابرات الجارية بين الشركة والجهات الاخرى التي تتعلق بالشؤون المالية والحسابية، وتقديم التوصيات بشأنها .
3 – مسك السجلات اللازمة لاحتساب كافة المصاريف وموازنتها مع الايرادات، وتنظيم الكشوفات اللازمة لها .
4 – اعداد قوائم الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي الشركة، وصرف مبالغها، وتنظيم الصكوك، وارسال الاستقطاعات .
5 – تنظيم وحفظ سندات الصرف الخاصة بالمقبوضات والمصروفات .
6 – تدقيق كافة المعاملات الحسابية والمالية، والتأكد من صحتها .
7 – يستمر العمل في هذه الشعبة، بالتنسيق مع مديرية الحسابات في مصلحة مزارع الدولة لحين استقلال الشركة في عمليات الصرف، وتنظيم الحسابات .

مادة 9
شعبة الامور التجارية – ويرأس هذه الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في اختصاصه، وله خبرة لا تقل عن اربع سنوات، وتتولى هذه الشعبة المهام التالية : –
1 – الاستيراد والتصدير – وتتولى برمجة الاعمال التسويقية في الشركة على اساس الدراسات العلمية والاقتصادية، واعداد مناهج الاستيراد الخاص بالشركة .
2 – المشتريات الداخلية والخارجية – وضع برنامج المشتريات الداخلية والخارجية التي تتطلبها اعمال الشركة .
3 – التأمين على موجودات الشركة ومنتجاتها .
4 – الاشراف على المخازن العائدة للشركة، واعداد التعمليمات المخزنية ضمانا لسلامة السلع وعدم تلفها، وتكون مسؤولة عن موجودات المخازن، ومسك السجلات والكارتات الخاصة بها .
5 – مهام حركة السيارات لنقل الموظفين والعمال العراقيين والاجانب، وتسويق منتجات الشركة، وصيانة سياراتها كافة، ووضع برنامج ونظام خاص لحركة السيارات، بحيث يضمن تحرك الشركة في كافة نشاطاتها بصورة يضمن سير العمل بكل انتظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة الاصلاح الزراعي