عنوان التشريع: بيان تشكيل دائرة عدل مسائية في كركوك رقم 10 لسنة 1976
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بغية تسهيل تقديم خدمات اجهزة العدل للمواطنين، وذلك من الاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، ولغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائما لخدمة المواطنين .
تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في كركوك مقرها في دائرة كاتب عدل كركوك وعلى ان يكون الدوام المسائي من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة الثامنة النصف مساء .
وزير العدل .