تعديل المرسوم 370 لسنة 1975

      التعليقات على تعديل المرسوم 370 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل المرسوم 370 لسنة 1975
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-22 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية
رسمنا بما هو آت : –
تحذف عبارة (مدير الاقتصاد العام) الواردة بالفقرة (3) من المرسوم الجمهوري رقم 370 لسنة 1975، وتحل محلها عبارة “مدير عام بديوان وزارة التجارة الخارجية” .
على وزير التجارة الخارجية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 1396 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية