نظام وزارة التجارة الداخلية رقم (25) لسنة 1976

      التعليقات على نظام وزارة التجارة الداخلية رقم (25) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التجارة الداخلية رقم (25) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
اولا – وزير التجارة الداخلية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن شؤونها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته يساعده في ذلك وكيل وزارة او اكثر يمارس واجتاته في حدود الصلاحيات الممنوحة له من الوزير .
ثانيا – يرتبط بالوزير مكتب خاص يرأسه موظف بدرجة مدير يتولى الاعمال والمهام المودعة اليه ويكون مسؤولا عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير التي لها صفة الكتمان ويضم سكرتير المكتب الخاص وعددا من الموظفين .

مادة 2
تتكون وزارة التجارة الداخلية من : –
اولا – ديوان الوزارة ويشمل : –
1 – مديرية التخطيط والمتابعة العامة .
2 – مديرية الرقابة التجارية العامة .
3 – مديرية الادارة العامة .
ثانيا – المؤسسات والدوائر والمنظمات المهنية المرتبطة بالوزارة وهي : –
1 – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
2 – المؤسسة العامة للحبوب .
3 – المؤسسة العامة للتأمين .
4 – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
5 – الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية .

مادة 3
مديرية التخطيط والمتابعة العامة : –
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها، وتتكون من الاقسام الآتية : –
اولا – قسم التخطيط – ويقوم بالمهام الاتية : –
1 – اعداد الخطوط العامة لخطة الوزارة في تنظيم التجارة الداخلية بما ينسجم واتجاهات خطة التنمية القومية وتبليغها الى المؤسسات والمنشآت المعنية بعد اقرارها من الجهات المختصة .
2 – اعداد التعليمات التي يجب ان تراعيها المؤسسات والمنشآت عند وضع خططها وبرامجها وفق نماذج تعد لهذا الغرض .
3 – دراسة الخطط والبرامج المقترحة من المؤسسات والمنشآت بما يحقق توافق الاهداف الواردة بها وان سجامها مع الاهداف التي ترمي اليها الوزارة . والنظر في التعديلات التي تقترح المؤسسات والمنشآت ادخالها على خططها وبرامجها المعتمدة .
ثانيا – قسم المتابعة – ويتولى المهام الآتية : –
1 – اعداد تعليمات متكاملة تتضمن مجموعة النماذج اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وتبليغها الى المؤسسات والمنشآت المعنية .
2 – متابعة تنفيذ المؤسسات والمنشآت لخططها وبرامجها وفق ما تقضي به التعليمات المنصوص عليها في البند اعلاه واعداد تقارير دورية بذلك .
3 – تحليل الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات والمنشآت والغرف التجارية العراقية واعداد تقارير مفصلة بذلك .
4 – متابعة تنفيذ المؤسسات والمنشآت لمنهاج الاستيراد كل فيما يتعلق بها .
ثالثا – قسم الابحاث والاحصاء – ويتولى المهام الآتية : –
1 – القيام بالابحاث والدراسات اللازمة لرسم السياسة التسويقية وتطوير اسلوب اعداد الخطط والبرامج وذلك بالتنسيق مع اقسام الابحاث في المؤسسات المرتبطة بالوزارة .
2 – القيام بالدراسات المتعلقة بالتطورات الطويلة الاجل في الاسواق العالمية للسلع التي تستوردها المنشآت .
3 – جمع البيانات والمعلومات الاحصائية الاساسية عن قطاع التجارة الداخلية والاسواق العالمية وتطورها واصدار النشرات والتقارير الدورية والسنوية وتوزيعها على المدوائر المعنية .
رابعا – قسم حماية الانتاج الوطني _ ويقوم بالمساهمة في اعداد الدراسات الخاصة بحماية الانتاج الوطني ومتابعة تنفيذ قرارات الحماية واقتراح اعادة النظر فيها في ضوء المؤشرات التي توفرها الجهات المختصة .

مادة 4
مديرية الرقابة التجارية العامة : –
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها وتتكون من الاقسام الآتية : –
اولا – قسم دراسات السوق – ويتولى المهمام الاتية : –
1 – القيام بالدراساتالمتعلقة باوضاع السوق الداخلية بهدف تطويرها، واقتراح الحلول اللازمة للمشاكل التسويقية الطارئة والتنسيق بين القطاعات المنتجة والمسوقة .
2 – دراسة التقارير الدورية الواردة من مديريات الرقابة التجارية في المحافظات والغرف التجارية والجهات الاخرى ومتابعة نشاطاتها والتنسيق مع الاجهزة المختصة لضمان استقرار حالة السوق وتزويد الجهات المعنية بالمؤشرات المتعلقة بذلك .
ثانيا – قسم الرقابة التجارية – ويقوم باعمال المراقبة على الاسواق بالشكل الذي يؤكد سيطرة الدولة عليها وحصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع والخدمات بالاسعار المقررة ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الاخرى ذات العلاقة وذلك وفق التعليمات التي تصدر لهذا الغرض .
ثالثا – قسم التسعير – ويتولى المهام الآتية : –
1 – تحديد اسعار السلع واجور الخدمات التي ينتجها او يستوردها او يقدمها القطاع الخاص والمختلط وفق قواعد وقرارات التسعير الصادرة عن الجهات المختصة .
2 – المساهمة في اقتراح مكونات الاسعار واعادة النظر في قواعد واسس التسعيرة النافذة في ضوء ممارساته العملية وخبرته المكتسبة .

المحتوى2
مادة 5
مديرية الادارة العامة : –
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها وتقوم بتنظيم الشؤون الادارية والقانونية والمالية لديوان الوزارة والنظر في الامور المتعلقة بالدوائر المرتبطة بالوزارة التي يقتضي عرضها عليها وتتكون من الاقسام الاتية : –
اولا – قسم التنظيم والاساليب – ويقوم بدراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وتطويرها بما يحقق اهداف التنمية الادارية وضمان حسن سير الاعمال .
ثانيا – قسم الافراد – ويتولى تنظيم امور خدمة منتسبي ديوان الوزارة ومديريات فروع التجارة الداخلية في المحافظات ضمن الصلاحيات المخولة له .
ثالثا – قسم الادارة – يتولى تنظيم الشؤون الادارية في ديوان الوزارة وتسجيل المعاملات والخابرات وتوزيعها وطبعها وحفظها وما يتعلق بأمور الترجمة والمكتبة والاشراف على استخدام وصيانة السيارات التابعة لديوان الوزارة وادارة الاستعلامات وتسهيل اعمال المراجعين والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني .
رابعا – قسم الحسابات – ويقوم بالشؤون الحسابية والمالية المتعلقة بديوان الوزارة والدوائر المرتبطة بها في القضايا التي تعرض عليه .
خامسا – قسم التدقيق – ويقوم بتدقيق عمليات الصرف والقبض ومستنداتها وتأييد مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المالية النافذة .
سادسا – قسم الشؤون القانونية – ويقوم بدراسة وتهيئة مشاريع القوانين والانظمة والعقود وتمثيل الوزارة امام المحاكم واللجان القضائية والنضباطية بتخويل من الوزير او من يخوله وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه .
سابعا – قسم العلاقات والاعلام – ويقوم بتعريف اعمال الوزارة ومؤسساتها وعكس انشطتها المختلفة بشكل اخباري واعلامي عن طريق وسائل الاعلام والنشر والمختلفة واصدار المجلات والنشرات الاعلامية والقيام باعمال التشريفات وتنظيم شؤون الوفود التجارية والمؤتمرات والندوات .

مادة 6
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة : –
يرأسها موظف بدرجة مدير عام ويكون مسؤولا عن اعمالها وتتولى تسجيل ومراقبة وتنظيم اعمال الشركات والاشراف على اعمال الصاغة وحماية الملكية الصناعية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وتتكون من الاقسام الآتية : –
اولا – قسم الشركات – ويقوم بتسجيل شركات الاشخاص والاموال العراقية وغير العراقية ومراقبتها .
ثانيا – قسم الملكية الصناعية – ويقوم بتسجيل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات والاسماء التجارية وتجديد تسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها من السجل ونشرها والنظر في الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بها في حدود القوانين الخاصة بكل منها .
ثالثا – قسم السجل التجاري والوكالات _ ويقوم بقيد المعلومات المتعلقة بالتجار افرادا وشركات وتنظيم الفهارس اللازمة لذلك وتسجيل الوكالات التجارية والوكلاء بالعمولة وتجديد اجازاتهم وتدقيق الكشوفات المقدمة من قبلهم .
رابعا – قسم المصوغات – ويقوم بفحص ووسم المصوغات وتسجيل الصاغة ومنحهم اجازات حق بيع وشراء المصوغات بمختلف انواعها .
خامسا – قسم الاحصاء والنشر – ويقوم بتنظيم واعداد الاحصائيات الفصلية والسنوية المتعلقة باعمال المديرية ونشر القرارات الخاصة بذلك واصدار نشرة اسبوعية تحتوي على القرارات الصادرة من الوزير المتعلقة باجازة تأسيس الشركات المختلطة والخاصة وتعديل عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية والقرارات الصادرة من تلك الشركات ونشر البيانات والاعلانات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية والقيد في السجل التجاري وبراءات الاختراع وذلك وفقا لاحكام القانون .
سادسا – قسم التفتيش والمتابعة – ويقوم بتفتيش سجلات الشركات ومراقبة الصاغة وتدقيق سجلاتهم والمحلات التجارية المسجلة ومتابعة التزامهم باحكام القانون واحالة المخالفين منهم للمحكمة المختصة .
سابعا – قسم الادارة والحسابات – ويقوم بتنظيم شؤون منتسبي المديرية والامور الادارية والحسابية فيها واعداد تخمينات الميزانية ومتابعة تنفيذها ووضع ملاك المديرية وتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها .

مادة 7
اولا – يشترط ان يكون رؤساء الدوائر والاقسام من حملة الشهادة الجامعية او ما يعادلها .
ثاينا – تحدد صلاحيات رؤساء الدوائر بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا – يرأس كل قسم من الاقسام التابعة للدوائر موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين .
رابعا – يجوز ان تعهد مهام اقسام الدوائر الى شعب مرتبطة بها باوامر يصدرها رئيس الدائرة المختص .

مادة 8
اولا – للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
ثانيا – فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام تبقى التعليمات والبيانات والاعلانات الصادرة بموجب نظام وزارة الاقتصاد رقم (47) لسنة 1971 المعدل نافذة الى حين تعديلها او الغائها .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 1396 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية