عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و المملكة المغربية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التقافي والعلمي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية، والموقع عليها في بغداد بتاريخ 24/ نيسان/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للروابط الاخوية والقومية القائمة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية، ورغبة في دعم الجهود اتي تبذلها كل منهما في سبيل توثيق العلاقات الثقافية والفكرية والعلمية .
فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 24/ نيسان/1976 على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومتي البلدين . ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي
بين
الجمهورية العراقية والمملكة المغربية
رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية والقومية وتنمية النشاط الفكري والثقافي في بلديهما، قررنا عقد اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي بينهما واعتمدنا لهذه الغاية .
عن حكومة الجمهورية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السد غانم عبد الجليل .
عن حكومة المملكة المغربية وزير العدل السيد عباس القيسي .
اللذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض، ووجدت صحيحة ومطابقة للاصول، واتفقا على ما يلي : –
مادة 1 – يعمل الطرفان على تنمية التعاون في ميادين العلم، والثقافة، والاعلام، والسياحة، والصناعة التقليدية، وعلى اتخاذ كل ما من شأنه توثيق التعرف على الحضارة والنشاط الفكري والثقافي في بلديهما .
مادة 2 – يشجع الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع، تبادل وانتداب والاساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في مجال التربية والعلم والثقافة والفن والتكنولوجيا للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات البلدين .
مادة 3 – يخصص كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر منحا ومقاعد دراسية، ويسهل دراساتهم في جامعاته ومدارسه الفنية والعلمية والصناعية، وذلك حسب برنامج تفصيلي يتم اثباته والموافقة عليه من لدن الطرفين .
مادة 4 – يستقبل كل من الطرفين المتعاقدين، وفق امكاناته مواطني الطرف الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات العلمية والثقافية والفنية والصناعية .
مادة 5 – يعمل الطرفان على توفير اوسع تعاون ممكن بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمهنية في بلديهما .
مادة 5 – يعمل كل من الطرفين جهد المستطاع على الاقتباس من مناهج البلد الآخر، ومن نظم الامتحانات الجاري بها العمل فيه، وذلك سعيا الى تقريب طرق العمل في كل من البلدين المتعاقدين، ويتعهد كل بلد بالعمل على توحيد المصطلحات العلمية المستعملة في البلد الآخر .
مادة 7 – تتخذ الجهات المختصة في كل من البلدين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية لكل منهما، تسهيلا لالتحاق طلبة كل من الطرفين بمعاهد وجامعات البلد الآخر .
مادة 8 – يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم المساعدة للدارسين والطلبة من الطرف الآخر للتعرف والاطلاع على المكتبات والمختبرات والمتاحف وغيرها من المؤسسات العملية والثقافية .
مادة 9 – يعمل الطرفان على تسهيل تبادل وتوزيع المطبوعات والمواد الثقافية والعلمية والفنية، وفقا للانظمة المرعية في بلديهما .
مادة 10 – يتعاون الطرفان في ميدان الآثار وتبادل زيارات الخبراء والاخصائيين في شؤون المتاحف والآثار في القطرين .
مادة 11 – يشجع الطرفان تبادل الوثائق والمنشورات الاقتصادية والتخطيطية والاحصائية وتبادل المختصين في هذا المجال .
مادة 12 – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية والسنمائية والمسرحية لبلديهما .
مادة 13 – يسعى الطرفان الى اقامة علاقات في ميادين الثقافة والاعلام والسياحة والصناعة التقليدية لتوسيع وتطوير تعاونهما في هذه المجالات، ولهما ان يعقدا اتفاقات وعقودا او برامج عمل تنفيذية لتحقيق ذلك .
مادة 14 – يتبادل الطرفان المعارض الفنية والثقافية والعلمية، ومعارض الصناعة التقليدية، والانتاج المسرحي والسينمائي والموسيقى .
مادة 15 – يشجع الطرفان تبادل زيارات الوفود الثقافية والتربوية والرياضية والطلابية .
مادة 16 – يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين انشاء مراكز ثقافية في بلد الطرف الآخر، وفقا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف .
مادة 17 – يشجع الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع المبارايات الرياضية بين مواطنيهما، والتعاون المشترك بين منظماتهما الاجتماعية والرياضية .
مادة 18 – يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير المناسبة، ويقدمان جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية .
المادة 19 – يجتمع ممثلو الطرفين بالتناوب في كل من البلدين لوضع برامج تنفيذية، مدة كل منهما سنتان لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية .
مادة 20 – يجوز وضع بوتوكولات تفصيلية ملحقة بهذه الاتفاقية، وتنظم حسب الاصول المرعية .
مادة 21 – يتم التصديق على هذه الاتفاقية، وفقا للاصول الدستورية المرعية في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تبادل وثائق التصديق عليها .
مادة 22 – يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا للمدة ذاتها، ما لم يتقدم احد الطرفين باشعار خطيى بالرغبة في انهائها وادخالها تعديلات على بعض بنودها، وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .
كتب ببغداد في 24/ نيسان/ 1976 ينسختين اصليتين باللغة العربية، ولهما نفس القوة .
عن حكومة المملكة المغربية
عباس القيسي
وزير العدل
عن حكومة الجمهورية العراقية
غانم عبد الجليل
وزير التعليم العالي والبحث العلمي