قرار رقم 511 لسنة 1976 اضافة وظائف ضباط الى قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 75

      التعليقات على قرار رقم 511 لسنة 1976 اضافة وظائف ضباط الى قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 75 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 511 لسنة 1976 اضافة وظائف ضباط الى قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 75
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات الممنوحة الى المجلس الاعلى للشؤون البحرية بمجب احكام الفقرة (3) من مادة 4 والثمانين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، قرر المجلس الاعلى للشؤون البحرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تستحدث وظائف الضباط التالية، وتضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، وفق حدود الرواتب وشروط اشغالها المبينة ازائها : –
عناوين الوظائف حدود الرواتب شروط اشغال الوظائف
مدير الحفر البحري 70 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه، وله خبرة وممارسة باعمال المسح، او خريج الدراسة الاعدادية، وله خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري، لمدة لا تقل عن ست سنوات .
مهندس اجهزة كشف 28 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه .
مهندس تصنيع اسمال 50 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه، وله خبرة وممارسة نؤهله نيل الراتب
معاون مهندس تصنيع اسماك 28 – 128 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه .
ضابط لاسلكي متدرب 15 – 45 حائز على شهادة الاهلية من كلية، او معهد معترف به يؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي، مؤيدة من وزارة المواصلات – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، بعد الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي – .
2 – تستحدث وظائف البحارة التالية، وتضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بقانون البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، وفق حدود الرواتب وشروط اشغالها لمبينة ازائها : –
عناوين الوظائف حدود الرواتب شروط اشغال الوظائف
آلي تبريد 18 – 65 خريج احدى المدارس المهنية البحرية، او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
مراقب تصنيع اسمال 18 – 65 خريج احدى المدارس المهنية البحرية، او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
رسام بحري 18 – 65 حائز على شهادة الدراسة المتوسطةـ وله ممارسة باعمال معاون رسام بالمسح البحري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
معاون رسام بحري 15 – 45 حائز على شهادة الدراسة الابتدائية – وله ممارسة في رسم الخرائط، مدة لا تقل عن سنتين .
مصلح 18 – 65 مهني، وله ممارسة في اعمال تشغيل المكائن وصيانتها، مدة لا تقل عن ست سنوات .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ من نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الاعلى
للشؤون البحرية