عنوان التشريع: قرار رقم 511 لسنة 1976 اضافة وظائف ضباط الى قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 75
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات الممنوحة الى المجلس الاعلى للشؤون البحرية بمجب احكام الفقرة (3) من مادة 4 والثمانين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، قرر المجلس الاعلى للشؤون البحرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تستحدث وظائف الضباط التالية، وتضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، وفق حدود الرواتب وشروط اشغالها المبينة ازائها : –
عناوين الوظائف حدود الرواتب شروط اشغال الوظائف
مدير الحفر البحري 70 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه، وله خبرة وممارسة باعمال المسح، او خريج الدراسة الاعدادية، وله خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري، لمدة لا تقل عن ست سنوات .
مهندس اجهزة كشف 28 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه .
مهندس تصنيع اسمال 50 – 150 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه، وله خبرة وممارسة نؤهله نيل الراتب
معاون مهندس تصنيع اسماك 28 – 128 حائز على شهادة جامعية اولية في حقل اختصاصه .
ضابط لاسلكي متدرب 15 – 45 حائز على شهادة الاهلية من كلية، او معهد معترف به يؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي، مؤيدة من وزارة المواصلات – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، بعد الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي – .
2 – تستحدث وظائف البحارة التالية، وتضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بقانون البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975، وفق حدود الرواتب وشروط اشغالها لمبينة ازائها : –
عناوين الوظائف حدود الرواتب شروط اشغال الوظائف
آلي تبريد 18 – 65 خريج احدى المدارس المهنية البحرية، او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
مراقب تصنيع اسمال 18 – 65 خريج احدى المدارس المهنية البحرية، او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
رسام بحري 18 – 65 حائز على شهادة الدراسة المتوسطةـ وله ممارسة باعمال معاون رسام بالمسح البحري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
معاون رسام بحري 15 – 45 حائز على شهادة الدراسة الابتدائية – وله ممارسة في رسم الخرائط، مدة لا تقل عن سنتين .
مصلح 18 – 65 مهني، وله ممارسة في اعمال تشغيل المكائن وصيانتها، مدة لا تقل عن ست سنوات .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ من نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الاعلى
للشؤون البحرية