عنوان التشريع: قرار رقم 791 لسنة 1976 استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي من احكام الماجة 74 من قانون العمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 791
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي التابعة لوزارة النفط، من احكام المادة (74) المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وذلك لمدة سنة واحدة .
2 – يتولى وزير النفط والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة