قرار رقم 791 لسنة 1976 استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي من احكام الماجة 74 من قانون العمل

      التعليقات على قرار رقم 791 لسنة 1976 استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي من احكام الماجة 74 من قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 791 لسنة 1976 استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي من احكام الماجة 74 من قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 791
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – استثناء العاملين في مؤسسات القطاع النفطي التابعة لوزارة النفط، من احكام المادة (74) المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وذلك لمدة سنة واحدة .
2 – يتولى وزير النفط والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة