قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 622 في 1972/08/23 رقم 777 لسنة 1976

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 622 في 1972/08/23 رقم 777 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 622 في 1972/08/23 رقم 777 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقتز
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (عند انهاء خدمتهم في الوظيفة الجديدة، او احالتهم على التقاعد، او الوفاة)، الواردة في نهاية الفقرة (د) من مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (622) في 23 – 8 – 1972 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة