عنوان التشريع: قانون المعهد العالي للامن القومي رقم (86) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-20 00:00:00
مادة 1
أ – ينشأ معهد عال للامن يسمى “المعهد العالي للامن القومي” .
ب – يرتبط المعهد العالي للامن القومي، بالمجلس الاعلى لامن الدولة .
ج – يكون مركز المعهد العالي للامن القومي في محافظة بغداد .
مادة 2
يسعى المعهد، الى تحقيق الاهداف التالية : –
1 – اعداد ضباط امن لاجهزة الامن متخصصين علميا وعمليا .
2 – رفع مستوى كفاءة ضباط الامن في جميع المجالات المتعلقة باعمالهم .
3 – تمكين ضباط الاجهزة الامنية من مسايرة التقدم العلمي والتقني، والالمام بالاساليب والوسائل الحديثة المستعملة في مجالات عملهم .
4 – الاهتمام بالبحوث والدراسات المتصلة بمجالات تطوير قوى الامن، والاكتشافات الحديثة، وتنظيم الاستفادة منها .
مادة 3 – يكون المعهد العالي للامن القومي مجلس ادارة، يتألف من : –
1 – وزير الداخلية – رئيسا .
2 – مدير المخابرات – عضوا .
3 – مدير الامن العام – عضوا .
4 – مدير الاستخبارات – عضوا .
5 – سكرتير المجلس الاعلى لامن الدولة – عضوا .
6 – مدير المعهد – عضوا .
7 – نائب مدير المعهد – امينا لسر مجلس ادارة المعهد .
مادة 4
يمارس مجلس ادارة المعهد الاختصاصات التالية : –
1 – اقتراح سياسة المعهد، بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والمهنية والفكرية والادارية .
2 – تكوين الاقسام التعليمية، وتحديد الكوادر المهنية التعليمية والتدريبية لكل منها، واختيار اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين .
3 – تحديد عدد الدورات وطبيعتها، والمدد اللازمة لها .
4 – تحديد عدد الذين يقبلون في المعهد، وشروط قبولهم .
5 – وضع مناهج الدراسة في المعهد .
6 – وضع قواعد الامتحانات، ومتاقشة البحوث، والموافقة على ما ينشر منها .
7 – النظر في المسائل التي يعرضها مجلس امن الدولة الاعلى او اي امور اخرى يعتبرها مجلس الادارة ضرورية لقيام المعهد باعماله .
8 – اقتراح ميزانية المعهد، ورفعها الى مجلس قيادة الثورة، للمصادقة عليها .
مادة 5
أ – يدير المعهد موظف بدرجة مدير عام، مدني او عسكري، ويكون نائبا .
ب – يعين مدير المعهد ونائبه، بقرار من مجلس قيادة الثورة .
مادة 6
يكون المدير الرئيس التنفيذي الاعلى في المعهد، وتحدد اختصاصاته بتعليمات يصدرها مجلس الادارة، ويكون مسؤولا عن : –
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
2 – حفظ النظام في المعهد .
3 – تقديم تقرير عام، الى مجلس الادارة في نهاية كل دورة من دورات المعهد، مبينا سير العمل في المعهد، ومستوى الدورة .
مادة 7
أ – ينعقد مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل .
ب – ينعقد اجتماع المجلس، بحضور ثلثي عدد الاعضاء على الاقل، واذا لم يتحقق النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام من تاريخ الموعد المحدد له، وينعقد الاجتماع في الدعوة الثانية صحيحا، بحضور نصف عدد الاعضاء .
ج – تصدر قرارات المجلس، بأغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت، فصوت الرئيس مرجح .
مادة 8
أ – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات تقويمية، تعادل اربع سنوات دراسية .
ب – يمنح المعهد، بقرار من مجلس الادارة، خريجيه شهادة البكالوريوس .
مادة 9
يحدد مجلس الادارة طبيعة الدراسة في الدورات التدريبية ومددها ودرجة النجاح فيها، وما يترتب على ذلك من امتيازات .
مادة 10
يصدر مجلس الادارة، نظام المعهد، والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة