قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة 1 من القانون رقم (139) لسنة 1972، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 1 – يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
أ – الاتحاد – الاتحاد العام لنساء العراق .
ب – المؤتمر – المؤتمر العام
ج – المجلس – المجلس المركزي .
د – المكتب – المكتب التنفيذي .
ه – السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي .
و – الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة .
ز – الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع .
ح – الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب .
ط – اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .

مادة 2
يلغى نص مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 2 :
أ – يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء يأخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي .
ب – الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .

مادة 3
يلغى نص البند (أ) من مادة 3 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
أ – في المجال القطري :
1 – اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد .
2 – رفع مستوى المرأة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتأمين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المرأة .
3 – حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة .
4 – دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .

مادة 4
1 – تضاف الى آخر الفقرة (1) من البند (ب) من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : –
(وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها)
2 – يلغى نص الفقرة (2) من البند (ب) من مادة 3 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام) .
3 – يلغى نص الفقرة (3) من البند (ب) من مادة 3 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد) .

مادة 5
يضاف ما يأتي الى البند (ج) من مادة 3 من القانون، ويكون فقرة (3) منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : –
(3 – العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية) .

مادة 6
يضاف ما يأتي الى مادة 4 من القانون، ويكون فقرة (ك) لها : –
(ك – السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة) .

مادة 7
تحذف كلمة (امرأة)، حيثما وردت في مادة 5 من القانون .

مادة 8
يلغى نص الفقرة (ج) من مادة 8 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد) .

مادة 9
تضاف عبارة (وقرار من المكتب) بعد كلمة (ومحاكمة)، الواردة في صدر الفقرة (1) من مادة 9 من القانون .

مادة 10
يلغى نص الفقرة (د) من مادة 12 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا) .

مادة 11
تحذف كلمة (ولايته) من الفقرة (أ) من مادة 14 من القانون، وتحل محلها كلمة (مهماته) .

مادة 12
1 – تحذف (ثلاثة) من الفقرة (أ) من مادة 15 من القانون، وتحل محلها كلمة (خمسة) .
2 – تحذف الفقرة (ج) من مادة 5 عشر من القانون .

مادة 13
تحذف كلمة (شهر)، الواردة في صدر مادة 16 من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : –
(ثلاثة اشهر)

مادة 14
يلغى نص الفقرة (ز) من المادة العشرين من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الرأي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام) .

المحتوى2
مادة 15
يلغى نص مادة 23 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 23 :
أ – توزع اعمال المكتب واختصاصاته على سكرتاريات، قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لاهداف هذا القانون، وترأس كلا منها امينة للسر من بين عضوات المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال السكرتاريات، وترتبط جميع السكرتاريات برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة .
ب – يتشكل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، من رئيسات فروع المنطقة، اضافة الى عدد من العضوات، على ان لا يزيد عدد عضوات المكتب على سبع، وتكون رئيسة المكتب عضوة في المكتب التنفيذي .
ج – يتشكل مكتب سكرتارية لشؤون الجامعيات العراقيات، ترأسه احدى عضوات المكتب التنفيذي .

مادة 16
يلغى نص الفقرة (ج) من مادة 4 والعشرين من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب) .

مادة 17
يلغى نص الفقرة (ج) من مادة 5 والعشرين من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(تسقط عضوية العضوة، في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع، ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لأي سبب كان) .

مادة 18
يلغى النص مادة 27 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 27 – تشكل الهيئة من : –
1 – الرئيسة .
2 – نائبة الرئيسة .
3 – امينة السر .
4 – مسؤولة المالية .
5 – عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .

المادة 19
يلغى نص مادة 8 والعشرين من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 28 – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : –
أ – مسؤولة الشعبة .
ب – نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة .
ج – عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .

مادة 20
تلغى عبارة (لجنة المنطقة)، الواردة في مادة 9 والعشرين من القانون، ويحل محلها (هيئة الشعبة) .

مادة 21
1 – يلغى الرقم (250)، الوارد في البند (أ – 2) من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم (50) .
2 – تلغى كلمة (الهبات)، الواردة في البند (أ – 4) من المادة الثلاثين من القانون .

مادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز، التي تسعى لتحرير المرأة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية البالية، ومن كل ما يعيق اسهامها الفعال الكامل في بناء المجتمع الاشتراكي المنشود . ومن اجل تشديد النضال ضد جميع الافكار الرجعية، والممارسات والمنطلقات المتخلفة في النظرة الى المرأة، ولتمكين الاتحاد العام لنساء العراق من اداء مهماته في تحقيق تلك الاهداف على وجه افضل، ولتلافي النواقص التي ظهرت – عند التطبيق – منذ نفاذ القانون رقم (139) لسنة 1972 .
فقد شرع هذا القانون .