عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية الودان بتاريخ 1976/04/02 حول تجهيز نفط و تقديم قرض عراقي الى السودان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسالتان المتبادلتان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية بتاريخ 2/4/1976، حول تجهيز نفط، وتقديم قرض عراقي الى السودان .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توثيقا لروابط الاخوة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية، تعزيزا للعلاقات بينهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 2 – 4 – 1976 تبادل رسالتين بين السيد عدنان الحمداني، سكرتير عام لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية، السيد بدرالدين سليمان، وزير الصناعة، بالنيابة عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية، حول تجهيز نفط وتقديم قرض عراقي الى السودان .
ولغرض تصديق الرسالتين، فقد شرع هذا القانون .