قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976

      التعليقات على قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00

مادة 1
اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : –
أ – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .
ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .
ج – المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .
د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .
ه – المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء – هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل .
ثانيا – يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (24) قيراطا .

مادة 2
اولا – على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .
ثانيا – على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .
ثالثا – لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .

مادة 3
لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وبأحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

مادة 4
لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .

مادة 5
لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .
يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .

مادة 6
اولا – تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .
ثانيا – تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتأيها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة .
ثالثا – تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .
رابعا – لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .
خامسا – تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .

المحتوى2
مادة 7
اولا – لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتأكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .
ثانيا – يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .

مادة 8
تكون العيارات القانونية، كما يلي : –
اولا – للمصوغات الذهبية :
أ – (21) قيراطا او (875) جزءا من الالف .
ب – (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف .
ج – (14) قيراطا او (583) جزءا من الالف .
د – (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف .
ثانيا – للمصوغات الفضية :
أ – (900) جزءا من الالف .
ب – (800) جزءا من الالف .
ثالثا – للمصوغات البلاتينية :
أ – (900) جزءا من الالف .
ب – (700) جزءا من الالف .
ج – (500) جزءا من الالف .
رابعا – للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :
(9) قيراطا او (375) جزءا من الالف .

مادة 9
تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في مادة 8 من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .

مادة 10
اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني .
ثانيا – يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .

مادة 11
على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .

مادة 12
في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .

مادة 13
تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

مادة 14
لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .

مادة 15
اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : –
أ – لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .
ب – الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .
ج – المنع من مزاولة المهنة – يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ آخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .
د – سحب الاجازة – ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .
ثانيا – للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا .

المحتوى3
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون .

مادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او بأي طريقة اخرى من شأنها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها بأي طريقة كانت .

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .

المادة 19
للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .

مادة 20
اولا – عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشأنها .
ثانيا – اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .
ثالثا – لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع .
رابعا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشأنها الدرجة القطعية .

مادة 21
يستثنى من احكام هذا القانون : –
اولا – المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الآثار العامة .
ثانيا – المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .

مادة 22
لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 23
يلغى قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .
فقد شرع هذا القانون .

المحتوى4
الجدول رقم (1)
علامة وسم المصوغات البلاتينية
علامة وسم المصوغات الذهبية
علامة وسم المصوغات الفضية
علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء
الجدول رقم (2)
اولا – رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات :
فلس دينار
1 – رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 10
2 – رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 5
3 – رسم صورة الاجازة – 1
4 – رسم تعديل المعلومات – 1
5 – رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه 500 –
6 – اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 3
7 – ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 100 –
8 – ثمن سجل فئة (100) ورقة لبيع المصوغات – 4
9 – ثمن سجل فئة (50) ورقة لشراء المصوغات – 2
ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة :
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
1 – المصوغات الذهبية :
أ – لكل غرام او كسوره 010 –
ب – الحد الادنى للاجور 200 –
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص 100 –
2 – المصوغات الفضية :
أ – لكل غرام او كسوره 005 –
ب – الحد الادنى للاجور 100 –
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص 100 –
3 – المصوغات البلاتينية :
أ – لكل غرام او كسوره 050 –
ب – الحد الادنى للاجور 400 –
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص 200 –
4 – المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :
أ – لكل غرام او كسوره 030 –
ب – الحد الادنى للاجور 300 –
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص 150 –
5 – الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك :
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
أ – لكل غرام من الذهب 010 –
ب – لكل غرام من الفضة 005 –
ج – لكل غرام من البلاتين 030 –
د – الحد الادنى للاجور 100 –
ه – الحد الاعلى للاجور 000 1
6 – تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها :
اجور التصفية
فلس دينار
أ – لكل خمسة غرامات من الذهب 100 –
ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره 500 1