قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-19 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 1 من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 1 – يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : –
1 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 – الجهة المختصة : –
أ – مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .
ب – الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .

مادة 2
تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 2 – 1 – لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : –
أ – الغنم والماعز – (5) سنوات .
ب – البقر – (7) سنوات .
ج – الجاموس والابل – (10) سنوات .
2 – لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا .
3 – لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .

مادة 3
تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : –
مادة 3 – لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : –
الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لآخر، وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 4
تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة 5 منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 لم يعالج تحديد اعمار بعض الحيوانات، كما لم يتطرق الى ذكر البعض منها، وكذلك الحال بالنسبة الى اوزانها، بحيث تتناسب والعمر الانتاجي لها بشكل يضمن الايفاء بحاجة السكان من اللحوم من جهة، ويؤمن المحافظة على الثروة الحيوانية بزيادة اعدادها من الجهة الاخرى، ويقلل من الحيوانات المذبوحة، ومن اجل تشديد عقوبة من يخالف احكامه .
فقد شرع هذا القانون .