عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق قرض بين الجمهورية العراقية و اليونسكو المعقود في باريس بتاريخ 1976/02/27
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-15 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق القرض، بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المعقود في باريس بتاريخ 27/ شباط/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة الجمهورية العراقية في مساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتمكينها من مواجهة التزاماتها الملحة للفترة من 1975 – 1976، فقد جرى التوقيع في باريس على اتفاق قرض بين ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ولغرض المصادقة على هذا الاتفاق وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون .